responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 99

وَ التَّقْوى‌ فافهم و اغتنم.

و يمكن دعوى: أن الوجوب لو كان يستفاد من مقدمات الحكمة فلا يثبت هنا، لأن ما يصلح للقرينية يورث الشك في تمامية المقدمات، و إذا كان يستفاد من القرينة العدمية، فيقع المعارضة بين قرينة الوجوب- و هو عدم القرينة- و ما هو القرينة على الندب الصالح للقرينية، فإنه عند ذلك ربما يتعين الأول.

اللهم إلا أن يقال: إذا كان ذلك صالحا للقرينية، فلا يعارض ذلك عدم القرينة على الوجوب، لأنه مع كونه صالحا، يصير قهرا سببا لعدم انعقاد الظهور الوجوبيّ، فتأمل.

إيقاظ: في الاستدلال بالكتاب على الوجوب‌

ربما يمكن الاستدلال على أن الأمر واجب الامتثال، بقوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌ [1] و قوله تعالى: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ‌ [2] و المراد من الأمر هو الهيئة و الصيغة المستعملة في الكتاب، على الوجه الّذي مضى تفصيله‌ [3].

فهاتان الآيتان تدلان على أن نفس الأمر بالصيغة- كما في قصة إبليس:

وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ* [4]- يقتضي الامتثال و لزوم التبعية، و لكنهما لا تدلان على أن ذلك لأجل الدلالة الوضعيّة، بل ربما كان لأجل ما أشرنا إليه، فلا تغفل.


[1]- النور (24): 63.

[2]- الأعراف (7): 12.

[3]- تقدم في الصفحة 17- 18.

[4]- البقرة (2): 34.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست