responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 100

فائدة: حول أن موضوع المسألة هو الأوامر المولوية

قد أشير إلى أمر إجمالا: و هو أن موضوع هذه المسألة، هو أن صيغة الأمر هل تدل على الوجوب، أم لا بل هو مطلق الصيغة و لو كانت إرشادية، أو موضوعها الأوامر المولوية؟ لا سبيل إلى الأول، فيأتي إشكال: و هو أن الأوامر الصادرة عن الفقيه في مقام الإفتاء، بل و الصادرة عن النبي و الأئمة (صلوات اللَّه عليهم) في مقام الإفتاء، ليست مولوية، بل هي مرشدة إلى حكم اللَّه تعالى و قانونه، فلا وجه لاستفادة الوجوب منها، تمسكا ببناء العقلاء و العرف، و استدلالا بطريقة الموالي و العبيد، فما كان في الكتاب مثلا فهو يعد من الأوامر المولوية، و هكذا ما كان نظيرها، و ما ورد في المآثير من الأوامر و نحوها فلا شهادة عند العقلاء بعد كونها مرشدة، فهي تابعة للمرشد إليه، من كونه وجوبا أو ندبا، و استفادة ذلك- أي أن المرشد إليه واجب أو ندب- لا يمكن إلا بالقرينة الخاصة.

و العجب من أستاذنا البروجردي‌ [1] (رحمه اللَّه) حيث توجه إلى هذه النكتة، و لكنه- مضافا إلى قصور في تقريبه إشكالا- غير واصل إلى أصل الشبهة، و هو عدم لزوم الامتثال فيما إذا ورد الأمر في الأخبار و الروايات بشي‌ء، في العبادات كان، أو غيرها، مع أن الضرورة قاضية بخلاف ذلك، و أن العقلاء مع كون موضوع المسألة هي الأوامر المولوية، يتحركون بتلك التحريكات، من الفقهاء كانت، أو من الأئمة (عليهم السلام)، و يكشف بها القانون الإلزاميّ، إلا إذا قامت القرينة على الخلاف.

فإذا سئل مثلا عن صلاة الكسوف، فقال: «صل» أو عن زكاة الأبدان، فقال:

«زك» و هكذا، بناؤهم على لزوم القيام و الانبعاث و استكشاف القانون و الحكم الإلزاميّ بلا شبهة و ريب.


[1]- نهاية الأصول: 103- 104.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست