responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 90

و لزوم التبعية، مما لا شك فيه إنصافا.

و توهم: أن ما هو موضوع البحث ليس مطلق الصيغة، بل الصيغة الصادرة عن الاستعلاء و العلو جمعا، أو على سبيل منع الخلو، و في ذلك كفاية للقرينية، من غير حاجة إلى إثبات الدعوى الثانية [1]، فاسد، ضرورة أن التحقيق في تلك المسألة، عدم اعتبارهما في مفهوم الأمر رأسا. مع أن المعروف بينهم كفاية العلو.

هذا مع أن الأوامر الندبية، صادرة عن المبادئ العالية، فلا يكفي ذلك للقرينية.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أن البحث حول الدعوى الثانية يقع في جهتين:

الجهة الأولى: في إمكان التوسل إلى إفادة الإرادة الحتمية اللزومية، و إلى إفادة الوجوب و اللزوم، بالهيئة الموضوعة للمعنى الآخر.

الجهة الثانية: في كيفية استفادة الوجوب منها، فإن مجرد الإمكان غير كاف عن المرحلة الثانية و مقام الاستظهار و الإثبات.

الجهة الأولى: البحث الثبوتي‌

قد يشكل ذلك عقلا، لأن الألفاظ الموضوعة للمعاني، لا تدل إلا على الموضوعة له، و مع فرض كون الاستعمال حقيقيا، و مع فرض عدم قيام القرينة، كيف يعقل توسل المولى إلى إفادة الإرادة الوجوبية، و التكليف اللزومي، و الغرض الحتمي؟! نعم، يمكن استظهار العادة الخاصة منه بعد مضي مدة، أو إعلام رسمي بأن يكون بناؤه على الإتيان بالقرينة الوجودية في سائر الموارد، و على عدم الإتيان بالقرينة إذا كانت إرادته حتمية، و قصده لزوميا.


[1]- هداية المسترشدين: 136- السطر 19.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست