المقام الثاني في دلالة الصيغة على الوجوب ثبوتا و إثباتا
بعد ما عرفت وحدة المعنى، و أنه هو التحريك الاعتباري بالحمل الشائع، من غير أخذ القيد الآخر فيه من الوجوب أو الندب، فلا بد من الالتزام بأحد أمرين: إما عدم لزوم الامتثال عقيبه إلا مع القرينة، أو إثبات أن عدم القرينة على سائر المعاني، قرينة الوجوب و التحتم، من غير لزوم كون الاستعمال مجازيا. لا سبيل إلى الالتزام بالأول، فيتعين الثاني.
و أما الدليل على الدعوى الأولى: فهو أن بناء العرف و العقلاء عليه قطعا.
و كثرة الاستعمالات الاخر مع القرائن، لا تورث قصورا في بنائهم، كما هو المشاهد.
و دعوى: أن بناءهم على الأخذ بالأمر لوجود قرينة عليه، حالية كانت، أو مقالية [1]، غير بعيدة، و لكن المراجعة إلى عادتهم تعطي أنهم يؤاخذون عليه، و يحتج بعضهم على بعض، من غير توقف على القرينة، و من غير انتظارها، فأصل هذا