responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 89

المقام الثاني في دلالة الصيغة على الوجوب ثبوتا و إثباتا

بعد ما عرفت وحدة المعنى، و أنه هو التحريك الاعتباري بالحمل الشائع، من غير أخذ القيد الآخر فيه من الوجوب أو الندب، فلا بد من الالتزام بأحد أمرين: إما عدم لزوم الامتثال عقيبه إلا مع القرينة، أو إثبات أن عدم القرينة على سائر المعاني، قرينة الوجوب و التحتم، من غير لزوم كون الاستعمال مجازيا. لا سبيل إلى الالتزام بالأول، فيتعين الثاني.

و أما الدليل على الدعوى الأولى: فهو أن بناء العرف و العقلاء عليه قطعا.

و كثرة الاستعمالات الاخر مع القرائن، لا تورث قصورا في بنائهم، كما هو المشاهد.

و دعوى: أن بناءهم على الأخذ بالأمر لوجود قرينة عليه، حالية كانت، أو مقالية [1]، غير بعيدة، و لكن المراجعة إلى عادتهم تعطي أنهم يؤاخذون عليه، و يحتج بعضهم على بعض، من غير توقف على القرينة، و من غير انتظارها، فأصل هذا


[1]- بدائع الأفكار، المحقق الرشتي: 273- السطر 10- 12.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست