responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 84

آخر، و أن الواضع كما يمكن له وضع الخاصّ، و الموضوع له العام بالاستعمال، و إلغاء الخصوصية، يمكن له العكس، بإلغاء الاختصاص‌ [1]، ففي مقام وضع أسماء الإشارة مثلا، يتوصل بالاستعمال الخارجي إلى الموضوع له، و بإفادة عدم اختصاص هذه اللفظة بهذه الشخصية و الهوية، يتوصل إلى تجويز استعمالها في سائر المسانخات مع المستعمل فيه و المشابهات معه، فافهم و اغتنم.

ثم إنك قد عرفت فيما مضى: أن الوضع في جميع الهيئات نوعي‌ [2]، و هكذا في المواد، لما عرفت: من أن المناط في الوضع الشخصي، كون الهيئة و المادة معا موضوعة بوضع واحد، كما في الجوامد [3].

و أيضا قد مضى: أنه وضع فعلي، لا تهيئي، لأن معنى الوضع التهيئي، عدم دلالة الموضوع على شي‌ء إلا مع الانضمام، و المادة و الهيئة الموضوعتان و إن دلتا على معنى مخصوص، و لكن المادة بلا هيئة معلومة أو موضوعة، تدل على المعنى التصوري، و لا دال معها على خصوصيتها، و هكذا في جانب الهيئة، فلا تخلط.

تذنيب: في محذور إيجادية استعمال الصيغة في معناها و جوابه‌

قضية ما مر منا: أن صيغة الأمر ليست إلا قائمة مقام التحريك باليد في عالم الاعتبار و المواضعة [4]، و عند ذلك قد يشكل استعمال ذلك، للزوم كونه استعمالا إيجاديا، و الاستعمال الإيجادي مستحيل، لتقوم الاستعمال بتقدم المعنى المستعمل‌


[1]- تقدم في الجزء الأول: 75.

[2]- تقدم في الجزء الأول: 110- 111.

[3]- تقدم في الجزء الأول: 358- 359.

[4]- تقدم في الصفحة 82.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست