responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 50

نعم، جعل الشوق المزبور أعم من الشوق الحيواني ممكن. و لكن الإنصاف عدم صدق «الشوق» على الدرك العقلي المزبور.

و من ذلك يعلم تصديق مقالتنا الماضية، من نفي إنكار تحديدها بالشوق المؤكد [1]، فافهم و اغتنم.

ثم إن من المبادئ لها هو القدرة على الفعل، أو احتمالها، و مع العلم بالعجز عن الفعل فلا يتمشى منه الإرادة، كما هو الظاهر.

الرابع: هل الإرادة جزء أخير من العلة التامة؟

قد اشتهر بين الأصوليين: «أن الإرادة هي الجزء الأخير من العلة التامة» [2].

و المشهور في الكتب العقلية: «أن من مبادئ الفعل، القوة المنبثة في العضلة القابلة للانعطاف، و ذات استعداد للقبض و البسط، فإنه كثيرا ما يتفق أن الإنسان يريد تحريك يده، و لكنها- لنومها، و غلبة الرطوبة على المراكز المسلطة عليها النّفس بتوسط الأرواح البخارية مثلا في الحيوانات التي لها الدم السيال- تتأبى عن قبول الحركة، و تتعصى عن الانقياد، و لا تطيع الأمر الصادر من سلطان النّفس ذات القدرة و الملكوت، فلا علية للإرادة» [3].

و الّذي هو الحق: أن القول بأنها الجزء الأخير من العلة التامة، لا ينافي شرطية الإمكان الاستعدادي في الآلة التي تفعل بها، لأنها من قبيل شرطية إمكان الماهية


[1]- تقدم في الصفحة 41.

[2]- كفاية الأصول: 86، نهاية الدراية 1: 279، بحوث في الأصول، رسالة في الطلب و الإرادة: 4، محاضرات في أصول الفقه 2: 35.

[3]- شرح الإشارات 2: 411- 412، الحكمة المتعالية 2: 251 و 4: 114، شرح المنظومة، قسم الحكمة: 294.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست