responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 326

الحل و الطهارة، و استقوى ذلك في الاستصحاب‌ [1]، و تبعه الوالد المحقق- مد ظله- و قال به في جميع الأصول الشرعية حتى قاعدتي التجاوز و الفراغ، و حتى في الأصول العدمية [2].

و الّذي هو الحق: أن الإجزاء في الأمارات إن تم، فهو في الأصول تام، و إلا فيشكل، و لذلك لم يسند التفصيل إلى الأصحاب (قدس سرهم) بل المنسوب إليهم هو الإجزاء على الإطلاق‌ [3].

التحقيق في إجزاء أصالتي الطهارة و الحل‌

إذا علمت ذلك، فلنذكر أولا ما هو قضية التحقيق، ثم نردفه بما أتى به القوم في المسألة على سبيل الإجمال.

فنقول: قضية الأدلة الأولية المتكفلة للأحكام الواقعية، اشتراك الكل في الحكم، و انحفاظ رتبة الأحكام الواقعية في جميع المراحل، و بالنسبة إلى جميع المكلفين.

و إذا لاحظناها مع الأدلة المتكفلة لتأسيس الأصول الشرعية، المنتهية أحيانا إلى خلاف تلك الأدلة، نجد أن الشرع في مقام التسهيل على المكلفين، فكما عرفت التقريب في الأمارات على الإجزاء، كذلك الأمر هنا. و هاهنا أولى، لأن تأسيسها بيد الشرع، فإنه كان يمكن أن يقتنع بالأمارات، و لكنه رفقا بالأمة الإسلامية، و شفقة عليهم، ابتدع المبدعات الجديدة التي لا سبيل لعقول الناس إليها، و هي تؤدي إلى خلاف مرامه و مقصده كثيرا، و مع ذلك ارتضى بذلك، حذرا من إيقاع‌


[1]- كفاية الأصول: 110.

[2]- تهذيب الأصول 1: 191- 197.

[3]- تهذيب الأصول 1: 195.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست