responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 325

تجري البراءة، لأن معنى رفع اليد عن الواقع، ليس أن المولى أراد بعد دخول الوقت إرادة إلزامية، ثم بعد ما يرى قيام الأمارة على الخلاف يرفع يده عن الواقع، فإنه في حقه تعالى ممتنع، بل هذا يرجع إلى عدم تحقق الإرادة في الأزل، بالنسبة إلى صورة التخلف، و إذا شك في الأمارية و الأصلية، يرجع الشك إلى أنه أراد شرطية السورة، أم لا، أو شرطية الطهارة، أم لا، فيكون المرجع هو الشك في الثبوت، فتجري البراءة.

الصورة الثالثة: لو تردد الأمر بين تقدم إطلاق دليل الواقع، و أدلة تنفيذ الأمارات، لأجل عدم حصول القطع بالمسألة بعد المراجعة إلى القرائن التي ذكرناها و شرحناها، فمع فرض ثبوت الإطلاق و العموم في أدلة الأحكام الواقعية، يكون هو المرجع.

اللهم إلا أن يقال: بأن مع قيام ما يصلح للقرينية، يشكل انعقاد الإطلاق، فيكون المرجع هي البراءة، لرجوع الشك إلى الشرطية في ذلك الحال.

و توهم التفصيل بين العمومات و الإطلاقات، لعدم الحاجة في الأولى إلى مقدمات الإطلاق، في غير محله. مع أن الفرق غير ثابت. و مع الشك أيضا لا يمكن الاتكال على تلك الأدلة.

نعم، في إضرار ما يصلح للقرينية بالإطلاق، إشكال مضى منا، فليتدبر جيدا.

هذا تمام البحث فيما يتعلق بالإجزاء في الأمارات من المقام الأول.

المقام الثاني: فيما يتعلق بالإجزاء في الأصول‌

فالمعروف بين المتأخرين إنكاره‌ [1]، و اختار «الكفاية» ذلك في مثل أصالتي‌


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 248- 254، نهاية الأفكار 1: 246.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست