responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 323

قد عرفت منا اختصاص البحث هنا، بما إذا انكشف الخلاف على الوجه الواضح المعلوم‌ [1]، و أن مسألة تبدل الآراء و التقليد موكولة إلى مباحث الاجتهاد، فتلك الوجوه موكولة إلى هناك، لئلا يلزم التكرار، و الحمد لله على كل حال.

ثم إن هنا شبهات مشتركة بين القول بالإجزاء في الأمارات و الأصول، و لتلك الجهة نذكرها بعد الفراغ عن البحث الآتي إن شاء اللَّه تعالى‌ [2].

تذنيب: في صور الشك في إجزاء الأمارات و أحكامها

إذا شك في الإجزاء، فهل قضية الأصول العملية أيضا ذلك، أم لا، أو يفصل في المسألة؟ وجوه.

و الّذي يستدعيه التحقيق في المقام: أن صور الشك كثيرة، لأنه تارة: يشك في أن حجية الأمارة، هل تكون على السببية و الموضوعية، أم الطريقية و الكاشفية؟

و أخرى: يشك في أن قاعدة التجاوز و الاستصحاب مثلا، أمارة، أو أصل، بعد الفراغ عن عدم الإجزاء في الأمارات، دون الأصول.

و ثالثة: يشك في أن القرائن التي أقمناها على استكشاف رفع اليد عن الواقع، تامة، أم لا؟

الصورة الأولى: ظاهر «الكفاية» هو الاشتغال، توهما أن هذا هو قضية استصحاب عدم الإتيان بما يسقط معه الواجب الواقعي‌ [3].

و مراده من هذا الأصل، هو الاشتغال العقلي بعد العلم بأصل التكليف الإلزاميّ في الوقت- و هو الصلاة مع السورة- عند قيام الأمارة الثانية على وجوبها.


[1]- تقدم في الصفحة 306.

[2]- يأتي في الصفحة 338.

[3]- كفاية الأصول: 111.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست