responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 297

الموقف الثالث في إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي‌

بمعنى أنه لو أتى بالناقصة حسب ما يؤدي إليه أصل من الأصول، أو أمارة من الأمارات، ثم تبين النقصان، فهل تجب الإعادة و القضاء، أم لا؟

و بعبارة أخرى: يجوز ترتيب الأثر الثابت حسب الأدلة الأولية للمركب الكامل، على المركب الناقص، فيكتفي بالصلاة بلا سورة، أو مع النجس، و لا يعيد، و لا يقضيها، و بالصوم مع الإتيان ببعض المفطرات، أو مع الإفطار في الوقت حسب الاستصحاب، أو الدليل، و لا يقضيه، و بالحج مع تبين أنه لم يكن مستطيعا حسب الواقع، و لكن حسب استصحاب بقاء أمواله، أو قيام الأمارة، كان يجب عليه الحج، و هكذا في جميع المركبات التي أتى المكلف بالناقص منها حسب الوظيفة الظاهرية.

و أما مع ترك الكل، فهو موكول إلى البحث الرابع الّذي أشرنا إليه، و أدرجناه في مباحث الإجزاء [1]، خلافا للأعلام‌ [2].

و من صغريات هذه المسألة الطهارات الثلاث، حسبما يظهر من ظواهر الكلمات، فلو توضأ أو اغتسل أو تيمم- حسب قاعدة الطهارة أو استصحابها- بالماء المشكوكة طهارته، أو التراب المشكوكة طهارته، ثم تبين نجاستهما، فهل‌


[1]- يأتي في الصفحة 346.

[2]- لاحظ تهذيب الأصول 1: 190.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست