الإجماع على أن «الصلاة لا تترك بحال» [1] و موارد العلم الإجمالي بوجوب الأداء عليه في الوقت، أو القضاء خارجه، فإنه يجب الاحتياط بالجمع.
نعم، ربما يشكل تنجيز هذا العلم، لأن موضوع القضاء هو «الفوت» و هذا يورث قصور العلم بالتكليف الفعلي على أي تقدير، كما هو الظاهر.
اللهم إلا أن يقال: بأن موضوعه أعم منه و من عدم الإتيان بالفريضة، و عند ذلك يحرز بالاستصحاب.
و الّذي هو أساس البراءة: هو أن الترخيص إلى البدل، لا يمكن إلا برفع اليد عن المطلوب الأعلى، كما مر، و مع احتمال الترخيص، لا يمكن العلم بالطلب الأعلى، و مع عدم العلم به لا سبيل إلى الاشتغال.
[1]- وسائل الشيعة 12: 346، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب 19، الحديث 1، مع تفاوت يسير.