responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 296

الإجماع على أن «الصلاة لا تترك بحال» [1] و موارد العلم الإجمالي بوجوب الأداء عليه في الوقت، أو القضاء خارجه، فإنه يجب الاحتياط بالجمع.

نعم، ربما يشكل تنجيز هذا العلم، لأن موضوع القضاء هو «الفوت» و هذا يورث قصور العلم بالتكليف الفعلي على أي تقدير، كما هو الظاهر.

اللهم إلا أن يقال: بأن موضوعه أعم منه و من عدم الإتيان بالفريضة، و عند ذلك يحرز بالاستصحاب.

و الّذي هو أساس البراءة: هو أن الترخيص إلى البدل، لا يمكن إلا برفع اليد عن المطلوب الأعلى، كما مر، و مع احتمال الترخيص، لا يمكن العلم بالطلب الأعلى، و مع عدم العلم به لا سبيل إلى الاشتغال.


[1]- وسائل الشيعة 12: 346، كتاب الحج، أبواب الإحرام، الباب 19، الحديث 1، مع تفاوت يسير.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست