responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 281

على كونهما واجبا مخيرا، و لا مشاحة في المثال، كذلك يمكن التخيير بينهما فيما اختلف زمانهما، فيكون مخيرا بين إعطاء درهم الآن، و ثلاثة دراهم في الليل، فإنه تخيير جائز، بل واقع.

فلا بأس بكونه مخيرا بين الناقصة و الكاملة، بأن يأتي بالأولى أول الوقت، و بالثانية آخره، فما ترى في كلام بعض الأعلام: من أن التخيير بين الأقل و الأكثر غير جائز [1]، فهو محل منع صغرى، بل و كبرى، كما يأتي في محله إن شاء اللَّه تعالى‌ [2]، فانتظر.

و إن قلنا: بأن أحدهما فعلي، و الآخر شأني، فلا بد من كون الفعلي هو الأمر الاضطراري، و الإنشائيّ هو الأمر الاختياري، ضرورة أنه في عكسه يلزم الخلف، لما مضى من أن المفروض تحقق موضوع الأمر الاضطراري، و لا يعقل مع ذلك الفرض شأنية الأمر و إنشائيته.

فيتعين على هذا كون الأمر الاضطراري فعليا، بمعنى أن المولى ذو مطلوب أعلى، و هي الصلاة المائية في الوقت، مع أغراض اخر في نفسها و جعلها، ثم بعد ذلك إذا كان يرى اختلاف الناس، و اختلاف قدرتهم و تمكنهم في الوقت من أوله إلى آخره، و لا يمكن حفظ جميع المطلوب مع هذا الاختلاف الشديد الواضح، يتنزل عن مطلوبه الأعلى، لحفظ المصالح الاخر السياسية و غير السياسية.

و من السياسية تسهيل الأمر على المكلفين، لئلا يرتدعوا عن الشريعة المطهرة، و لا يقع في أنفسهم أنها صعب يشكل المشي معها، و لا تناسب إلا أهل العطلة و جماعة خاصة كما لا يخفى، فيوسع عليهم الأمر، مع شدة طلبه للصلاة


[1]- قوانين الأصول: 117، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 235، تهذيب الأصول 1: 363- 364.

[2]- يأتي في الجزء الرابع: 16- 18.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست