responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 278

خامسها: في وحدة الأمر و تعدده في المقام‌

ظاهر جماعة أن هنا أمرين و مأمورين بهما:

أحدهما: الأمر الاضطراري المتعلق بالطبيعة الناقصة.

ثانيهما: الأمر الاختياري المتعلق بالمأمور به الواقعي الأولي، و هو الاختياري‌ [1].

و صريح بعض منهم و فيهم الأستاذان: البروجردي (رحمه اللَّه) و السيد الوالد- مد ظله- [2] و لعله يستظهر من «الدرر» [3]: أن هنا ليس إلا أمرا واحدا، و خطابا فاردا، و إنما الاختلاف في حالات المكلفين، المستلزم لاختلاف المأمور به بحسب الأجزاء و الشرائط، فيكون الواجب على الواجد، الصلاة المائية، و على الفاقد، الترابية.

و عليه بنوا مرامهم في هذا الموقف من الإجزاء، و ادعوا وضوح هذه المسألة بعد ذلك، و قالوا: «لو كان هنا أمران و مأموران بهما، للزم امتناع الإجزاء، كيف؟! و لا يعقل الإجزاء بين الصوم و الصلاة، و كذلك الأمر هنا، بخلاف ما إذا كان هنا أمر واحد، فإنه ممتثل قهرا، لتحقق موضوعه، و هو الاضطرار آنا ما، كما قد عرفت ذلك‌ [4]، فإنه لا يعقل إنكار الإجزاء، لرجوعه إلى الخلف، كما لا يخفى.

أقول: إن قلنا بأن الأمر واحد، و أن الباعث نحو المأمور به الاضطراري، هو الباعث نحو الاختياري، و أنهما بحسب اختلاف الحالات يختلفان نقيصة و كمالا،


[1]- كفاية الأصول: 108، نهاية الأفكار 1: 226.

[2]- نهاية الأصول: 128، تهذيب الأصول 1: 181.

[3]- درر الفوائد، المحقق الحائري: 80.

[4]- تقدم في الصفحة 269- 270.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست