ثانيهما: الأمر الاختياري المتعلق بالمأمور به الواقعي الأولي، و هو الاختياري [1].
و صريح بعض منهم و فيهم الأستاذان: البروجردي (رحمه اللَّه) و السيد الوالد- مد ظله- [2] و لعله يستظهر من «الدرر» [3]: أن هنا ليس إلا أمرا واحدا، و خطابا فاردا، و إنما الاختلاف في حالات المكلفين، المستلزم لاختلاف المأمور به بحسب الأجزاء و الشرائط، فيكون الواجب على الواجد، الصلاة المائية، و على الفاقد، الترابية.
و عليه بنوا مرامهم في هذا الموقف من الإجزاء، و ادعوا وضوح هذه المسألة بعد ذلك، و قالوا: «لو كان هنا أمران و مأموران بهما، للزم امتناع الإجزاء، كيف؟! و لا يعقل الإجزاء بين الصوم و الصلاة، و كذلك الأمر هنا، بخلاف ما إذا كان هنا أمر واحد، فإنه ممتثل قهرا، لتحقق موضوعه، و هو الاضطرار آنا ما، كما قد عرفت ذلك [4]، فإنه لا يعقل إنكار الإجزاء، لرجوعه إلى الخلف، كما لا يخفى.
أقول: إن قلنا بأن الأمر واحد، و أن الباعث نحو المأمور به الاضطراري، هو الباعث نحو الاختياري، و أنهما بحسب اختلاف الحالات يختلفان نقيصة و كمالا،