responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 264

المحقق الوالد- مد ظله- بإسقاط كلمة «الاقتضاء» [1].

و حيث إن كلمة «على وجهه» من القيود المأخوذة في كلمات القدماء [2]، و ليس ما توهمه «الكفاية» في محله: «من أنها تشير إلى القيود المعتبرة في المأمور به عقلا، كقصد القربة فإنه- على ما مر- يمتنع أخذه فيه» [3]، ضرورة أن هذه الشبهة من زمن الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره)[4]، فتكون أجنبية عن هذا البحث بالمرة، فلا بد من حملها إما على التوضيح، كما عليه الأكثر [5].

أو حملها على ما أفاده السيد الأستاذ البروجردي (قدس سره): «من أنها ربما كانت زائدة في العنوان، لأجل شبهة أوقعها القاضي عبد الجبار في الري من قبل الديالمة:

و هي أن من صلى مع الطهارة المستصحبة، ثم انكشف خلافه، يعيد و لا يجزي مع امتثاله الأمر الاستصحابي» [6].

و وجه رده بتلك الزيادة كما أفاده: «هو أن المأمور به في هذا المثال، لم يؤت به على وجهه، من جهة أن الطهارة الحدثية بوجودها الواقعي شرط».

و أنت خبير: بأن الحمل الأول خلاف القاعدة، و الثاني أوضح فسادا، لأنه يلزم منه خروج مباحث الإجزاء التي هي الأهم، و تكون المسألة منحصرة بالبحث عن إجزاء المأمور به عن أمره المتعلق به، الّذي لا بحث فيه عند القوم، و عد من‌


[1]- مناهج الوصول 1: 299- 300، تهذيب الأصول 1: 178- 179.

[2]- عدة الأصول: 83- 15، شرح العضدي: 204- السطر 11، و لاحظ مفاتيح الأصول:

125- السطر الأخير و 126- السطر 1، مناهج الأحكام و الأصول: 66- السطر 22.

[3]- كفاية الأصول: 105.

[4]- تقدم في الصفحة 118.

[5]- نهاية النهاية 1: 118، تهذيب الأصول 1: 179.

[6]- نهاية الأصول: 125.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست