المحقق الوالد- مد ظله- بإسقاط كلمة «الاقتضاء» [1].
و حيث إن كلمة «على وجهه» من القيود المأخوذة في كلمات القدماء [2]، و ليس ما توهمه «الكفاية» في محله: «من أنها تشير إلى القيود المعتبرة في المأمور به عقلا، كقصد القربة فإنه- على ما مر- يمتنع أخذه فيه» [3]، ضرورة أن هذه الشبهة من زمن الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) [4]، فتكون أجنبية عن هذا البحث بالمرة، فلا بد من حملها إما على التوضيح، كما عليه الأكثر [5].
أو حملها على ما أفاده السيد الأستاذ البروجردي (قدس سره): «من أنها ربما كانت زائدة في العنوان، لأجل شبهة أوقعها القاضي عبد الجبار في الري من قبل الديالمة:
و هي أن من صلى مع الطهارة المستصحبة، ثم انكشف خلافه، يعيد و لا يجزي مع امتثاله الأمر الاستصحابي» [6].
و وجه رده بتلك الزيادة كما أفاده: «هو أن المأمور به في هذا المثال، لم يؤت به على وجهه، من جهة أن الطهارة الحدثية بوجودها الواقعي شرط».
و أنت خبير: بأن الحمل الأول خلاف القاعدة، و الثاني أوضح فسادا، لأنه يلزم منه خروج مباحث الإجزاء التي هي الأهم، و تكون المسألة منحصرة بالبحث عن إجزاء المأمور به عن أمره المتعلق به، الّذي لا بحث فيه عند القوم، و عد من