و حيث ظنوا أنه العنوان الجامع لمباحث الإجزاء، ذكر «الفصول»: «أن الأمر بشيء إذا أتي به على وجهه، هل يقتضي الإجزاء، أم لا [1]؟
و حيث قيل عليه: «إن الأمر لا يكون موضوعا لأكثر من البعث إلى الطبيعة، و المادة لأكثر من الطبيعة اللابشرط» [2] عدل عنه الآخرون، و قالوا: «إن المسألة عقلية، لا لفظية» فعنونوا «أن إتيان المأمور به على وجهه، هل يقتضي الإجزاء، أم لا [3]؟
و حيث إن الاقتضاء ليس من لوازم الإتيان، لا بنحو العلية، و لا بنحو الإعداد، و تكون النسبة مجازية، بل هو دليل تمامية أمد الإرادة، و سقوط الغرض، عدل عنه