responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 247

فتحصل: أن المدار على الأثر، فإذا كان في التجزئة أثر مقصود، فهو ممكن بلا شبهة و إشكال، فلو اقتضى ظاهر الدليل تلك التجزئة، فلا بأس بالمصير إليه.

الجهة الثانية: في تصوير بقاء الحكم بعد النسخ‌

ظاهر القوم و صريح الوالد- مد ظله-: أن الالتزام بالامتناع في الجهة الأولى، يورث سقوط إمكان الالتزام ببقاء الجواز أو الندب من طريق آخر [1].

و الّذي هو الحق: أن التفكيك ممكن، بأن نلتزم بامتناع نسخ الحكم، و بقاء الجواز، و مع ذلك نقول: بأن قضية الجمع بين الأدلة هو بقاء الجواز، لا الجواز الجنسي الّذي لا يبقى مع ذهاب الإلزام الفصلي، بل الجواز الآخر.

و ذلك لأن دليل المنسوخ- مع قطع النّظر عن القرينة القائمة على ترخيص الترك- كاشف عن الإرادة الإلزامية، حسبما تقرر منا في محله‌ [2]، و مع قيام القرينة على جواز الترك، لا ينقلب الدليل الأول عن مفاده، لأنه كان يستكشف منه الإرادة الالتزامية لأجل عدم القرينة، فإذا ثبتت القرينة في العصر المتأخر على رخصة الترك، يؤخذ بالدليلين، و تصير النتيجة هو الاستحباب، أو الكراهة، و تكون النتيجة في الجمع بين العمومات و حديث رفع القلم عن الصبي، صحة عبادة الصبي، لاستحبابها.

فبالجملة: ما نحن فيه من قبيل القرينة المنفصلة القائمة على إرادة الندب- في جملة «اغتسل للجمعة و الجنابة»- من الجمعة، فإن ذلك كما لا يضر ثبوتا بإرادة الإلزام في الآخر، كذلك فيما نحن فيه، لما تقرر: أن الهيئة ليست موضوعة


[1]- مناهج الوصول 2: 81، تهذيب الأصول 1: 358.

[2]- تقدم في الصفحة 89 و ما بعدها.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست