responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 246

نعم، لو أمكن الالتزام بالتشكيك في الوجوب المجعول الواحد بالوحدة الشخصية العددية، لكان الالتزام ببقاء المجعول في الاعتبار ممكنا. و لكنه بمعزل عن التحقيق، و لا يقول به إلا من هو أجنبي عن المباحث العقلية. هذا كله حسب الصناعة العقلية.

و لكنك أحطت خبرا فيما مضى، بأن الاعتباريات لا يأتيها الامتناع و الا امتناع إلا من قبل أمر واحد، و هو اللغوية، و اللالغوية، فإن محيط العقلاء محيط خارج عن مسألة الدور، و التسلسل، و التشكيك، و غير ذلك من العناوين المخصوصة بالعلوم العقلية، و لا يكون في وعاء الاعتبار شي‌ء ممتنعا، إلا إذا كان اعتباره لغوا و بلا أثر. و لذلك قلنا بإمكان اعتبار المناقضة و المضادة، إذا كان فيه الأثر المقصود للعقلاء، كما يتصور المناقضة و المضادة في الحكم عليه بالامتناع.

فبالجملة: فيما نحن فيه لا معنى لامتناع نسخ الحكم، بعد ما نجد توصيفه ب «الإلزام و عدمه» فإن هذا التوصيف دليل التجزئة.

و توهم: أن وصف «الإلزام» من قبيل الأوصاف المنوعة، فلا يعقل نسخ الوصف، و بقاء الجنس أو الأمر الآخر المباين معه، في غير محله، لأنه من الخلط بين العقليات و الاعتباريات، ضرورة أن بناء العقلاء على نفي الإلزام في عالم التشريع بالصراحة، فيقال في مقام الإنشاء بعد الإيجاب: «نسخت لزوم الحكم المزبور» فإنه ينتقل العرف منه إلى بقاء أصل الحكم، و هو مساوق للندب و إن لم يكن عينه بحده.

و لعله إلى ذلك يرجع قول من يريد إبقاء الندب أو الجواز، بإثبات التركيب و التشكيك في الوجوب، و إن كان لا يحتاج إلى إعمال قاعدة التشكيك، حتى يتوجه إليه: أن المسألة ليست من صغرياتها.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست