responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 237

المقام الرابع في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه‌

المعروف بين أكثر المخالفين أو الأشاعرة فقط، جواز أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه‌ [1]. و المشهور بين المتأخرين عدم جوازه‌ [2].

و اختار السيد المحقق الوالد- مد ظله- جوازه في الخطابات الكلية القانونية في الجملة [3].

و قبل الإشارة إلى ما هو التحقيق في المسألة، لا بد من الإشارة إلى مقدمة نافعة: و هي أن القوم توهموا أن النزاع في مسألة علمية نافعة في الفقه، و تكون- كسائر المسائل الأصولية- قابلة للاستنباط بها في المسائل الفرعية. و خاضوا في المراد من عنوان البحث، و من القيود الواقعة في محط النزاع، على احتمالات ثلاثة


[1]- شرح العضدي: 106- 107، معالم الدين: 85، قوانين الأصول 1: 126، الفصول الغروية: 109- السطر 16.

[2]- معالم الدين: 85، قوانين الأصول 1: 124- السطر 5، و 125- السطر الأخير، كفاية الأصول: 169، نهاية الأفكار 1: 378- 379.

[3]- مناهج الوصول 2: 61، تهذيب الأصول 1: 340- 341.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست