المعروف بين أكثر المخالفين أو الأشاعرة فقط، جواز أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه [1]. و المشهور بين المتأخرين عدم جوازه [2].
و اختار السيد المحقق الوالد- مد ظله- جوازه في الخطابات الكلية القانونية في الجملة [3].
و قبل الإشارة إلى ما هو التحقيق في المسألة، لا بد من الإشارة إلى مقدمة نافعة: و هي أن القوم توهموا أن النزاع في مسألة علمية نافعة في الفقه، و تكون- كسائر المسائل الأصولية- قابلة للاستنباط بها في المسائل الفرعية. و خاضوا في المراد من عنوان البحث، و من القيود الواقعة في محط النزاع، على احتمالات ثلاثة
[1]- شرح العضدي: 106- 107، معالم الدين: 85، قوانين الأصول 1: 126، الفصول الغروية: 109- السطر 16.
[2]- معالم الدين: 85، قوانين الأصول 1: 124- السطر 5، و 125- السطر الأخير، كفاية الأصول: 169، نهاية الأفكار 1: 378- 379.
[3]- مناهج الوصول 2: 61، تهذيب الأصول 1: 340- 341.