responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 236

ظاهرا و إنشاء.

فذلكة الكلام‌

أن متعلق الأمر، لا بد و أن يكون شيئا قابلا للتحقق في النشأتين: نشأة الذهن، و نشأة الخارج، لأن الأمر بداعي ذلك، و ما كان شأنه ذلك منحصر بالماهية، فإن الوجود الحقيقي نفس الخارجية، و لا يعقل ذهنيته، و إلا انقلب عما هو عليه، و مفهوم «الوجود و العدم» ذهنيان لا يعقل خارجيتهما، و لا شي‌ء وراء الماهية حتى يكون هو مركز الأمر، و مهبط الهيئة بالضرورة. و لما كان المولى واصلا إلى مرامه و مقصوده بجعل الماهية واجبة، فلا وجه لصرف ذلك إلى غيرها و إن كان ذلك الغير هو الغرض الأعلى، و هو ذو المصلحة، فليتدبر جيدا.

تذنيب‌

بناء على ما مر يكون التخيير عقليا، بل هو مقتضى جميع المسالك، لأن المقصود ليس إسراء الحكم إلى جميع الوجودات و الأفراد، و إلا يلزم الجمع بينها.

و يمكن تصوير التخيير الشرعي، بجعل الماهية عنوانا مشيرا إلى خصوصيات مختلفة في الأفراد، و هذا ضروري البطلان.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست