اعلم: أنه لا يوجد أحد يقول بدلالة الهيئة، أو المادة، أو ما يقوم مقام الهيئة الأمرية- كهيئة المضارع مثلا- على التراخي، بل الأمر دائر بين دعوى الدلالة على الفور، و عدم الدلالة عليه، و تكون النتيجة التراخي، فما يظهر من العنوان في غير محله.
و لا يوجد أيضا أحد يدعي دلالة أحدهما أو المجموع منهما- بناء على احتمال دلالة ثالثة لهما بالوضع الآخر- على الفور و لو كانت القرينة على خلافه.
و لا أظن التزام أحد بوجوب الفور و المبادرة إلى الواجب فيما كان من الواجبات الموسعة، ضرورة أن مقدمات الإطلاق تنفي ذلك.
فالبحث و الكلام في المقام، حول الأوامر الصادرة عن الموالي الخالية عن الأغراض.
نعم، يمكن دعوى دلالة بعض الآيات الآتية على وجوب المبادرة حتى في الواجبات الموسعة، و لكنه بحث آخر خارج عن الجهة المبحوث عنها هنا، و سيأتي