responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 215

المقام الثاني في الفور و التراخي‌

اعلم: أنه لا يوجد أحد يقول بدلالة الهيئة، أو المادة، أو ما يقوم مقام الهيئة الأمرية- كهيئة المضارع مثلا- على التراخي، بل الأمر دائر بين دعوى الدلالة على الفور، و عدم الدلالة عليه، و تكون النتيجة التراخي، فما يظهر من العنوان في غير محله.

و لا يوجد أيضا أحد يدعي دلالة أحدهما أو المجموع منهما- بناء على احتمال دلالة ثالثة لهما بالوضع الآخر- على الفور و لو كانت القرينة على خلافه.

و لا أظن التزام أحد بوجوب الفور و المبادرة إلى الواجب فيما كان من الواجبات الموسعة، ضرورة أن مقدمات الإطلاق تنفي ذلك.

فالبحث و الكلام في المقام، حول الأوامر الصادرة عن الموالي الخالية عن الأغراض.

نعم، يمكن دعوى دلالة بعض الآيات الآتية على وجوب المبادرة حتى في الواجبات الموسعة، و لكنه بحث آخر خارج عن الجهة المبحوث عنها هنا، و سيأتي‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست