responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 214

ثم إنه غير خفي: أن المقصود ليس إثبات إمكان الامتثال عقيب الامتثال في جميع الأوامر بل المقصود إثبات إمكانه في الجملة.

و إن شئت قلت: قضية الوجه الأول جواز الامتثال عقيب الامتثال، و مقتضى الثاني جواز تبديل الامتثال بالامتثال الآخر، فتدبر.

إن قلت: على الوجه الأول يلزم الانحلال، و هو خلف.

قلت: كلا، فإن الانحلال الخلف، هو انحلال التكليف الوجوبيّ إلى التكاليف الكثيرة، حسب الأفراد و المصاديق، و التكليف فيما نحن فيه لا ينحل.

نعم، لا يسقط باعثيته، لبقاء الغرض غير اللازم استيفاؤه. و لو استوفي فلا يبقى له الباعثية في مرحلة الامتثال الثالث مثلا، و هذا شاهد على عدم الانحلال.

ثم إن في المسألة (إن قلت فلتات) ترجع إلى مباحث الفقه، و تكون خارجة عن كبراها، و من شاء فليرجع إليها.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست