ثم إنه غير خفي: أن المقصود ليس إثبات إمكان الامتثال عقيب الامتثال في جميع الأوامر بل المقصود إثبات إمكانه في الجملة.
و إن شئت قلت: قضية الوجه الأول جواز الامتثال عقيب الامتثال، و مقتضى الثاني جواز تبديل الامتثال بالامتثال الآخر، فتدبر.
إن قلت: على الوجه الأول يلزم الانحلال، و هو خلف.
قلت: كلا، فإن الانحلال الخلف، هو انحلال التكليف الوجوبيّ إلى التكاليف الكثيرة، حسب الأفراد و المصاديق، و التكليف فيما نحن فيه لا ينحل.
نعم، لا يسقط باعثيته، لبقاء الغرض غير اللازم استيفاؤه. و لو استوفي فلا يبقى له الباعثية في مرحلة الامتثال الثالث مثلا، و هذا شاهد على عدم الانحلال.
ثم إن في المسألة (إن قلت فلتات) ترجع إلى مباحث الفقه، و تكون خارجة عن كبراها، و من شاء فليرجع إليها.