responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 208

في الطبائع، فإذا أقدم على إكرام مجموع العلماء، فوحدة الإكرام تقتضي وحدة الموضوع، و هو مجموع العلماء في لحاظ الجمع، و هو ليس بعالم، فلا يسقط الأمر، فهي غير مسموعة عرفا، لشهادة العقل بسقوط الأمر لإكرامه العالم قطعا.

و أما الاحتمال الأول، فهو مختار الوالد المحقق- مد ظله- معللا: «بأن كثرة الطبيعة و وحدتها بحسب الأفراد، لا تستلزم كثرة الأمر، و الامتثال الكثير تابع لكثرة الأمر، لتقومه به، دون الطبيعة، فالمجموع امتثال واحد، كما أن لهذا الأمر الساقط ثوابا واحدا، و في تركه عقابا واحدا» [1].

و أما الاحتمال الثاني، فهو مختار السيد الأستاذ البروجردي (قدس سره) حيث قال:

«بأن للطبيعة ليست وجودا واحدا، فيما إذا وجدت بالوجودات العرضية، فلا معنى لكونه امتثالا واحدا، نظير الواجب الكفائي، فإنه لو أتى به جماعة دفعة واحدة، فقد امتثلوا الأوامر المتعددة، لأن القول بأن لكثرة الطبيعة وجودا واحدا، في غاية الضعف» [2].

و أما الاحتمال الثالث، فهو منسوب في كلامه إلى العلامة الخراسانيّ (رحمه اللَّه)[3] و لعله كان في تقريراته، لأنه ليس في «كفايته» و لا يذكر تلميذه وجها له، بل استضعفه، و لعله استند في ذلك إلى أن بناء العرف على ذلك.

و سيظهر لك في التنبيه الثاني أن الامتثال من الأمور الاختيارية بحسب الارتكازات العقلائية، و أن الامتثال عقيب الامتثال جائز في الاعتبار، و أن التخيير بين الأقل و الأكثر ممكن، و هكذا مما يترتب على هذه المقالة [4]، فانتظر.


[1]- مناهج الوصول 1: 290، تهذيب الأصول 1: 172.

[2]- نهاية الأصول: 124.

[3]- لاحظ نهاية الأصول: 124.

[4]- يأتي في الصفحة 211.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست