responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 207

الأسباب، أو سائر القيود التي تتكرر فتوجد و تنعدم، كما عرفت‌ [1].

و مما ذكرناه في الأمر الثاني، يعلم قضية الأصول العملية هنا، و هي البراءة فيما إذا كان الكلام قاصرا عن إفادة أحد الطرفين.

تنبيهان‌

التنبيه الأول: في إتيان الأفراد العرضية دفعة مع وحدة الأمر

إذا تعلق الأمر بالطبيعة القابلة للكثرة الطولية و العرضية، فجمع المكلف بين الأفراد العرضية، كما إذا قال: «أكرم العالم» و كان نفس إكرامه مسقطا لأمره، و ما كان يجب عليه إكرام كل عالم بوجه الانحلال المتصور في أمثال المقامات، فهل إكرام المجموع منهم دفعة واحدة، امتثال واحد؟

أو امتثالات كثيرة؟

أو هو تابع لقصد المكلف، فإن قصد الامتثال بالمجموع فهو امتثال واحد، و إن قصد الامتثال بكل واحد فهو امتثالات؟

أو لا امتثال رأسا؟

أما الاحتمال الأخير فهو في مفروض المسألة غير سديد. نعم إذا كان المستفاد من الدليل، وجوب إكرام فرد من العالم، كان للاحتمال الأخير وجه، بدعوى ظهوره في الفرد بشرط لا.

و أما دعوى: أن وجوب إكرام العالم، فيما إذا كان يسقط الأمر بأول المصداق، يرجع إلى اعتبار صرف الوجود و اعتبار ناقض العدم عرفا، و إن لم يمكن ذلك عقلا


[1]- تقدم في الصفحة 199- 202.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست