responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 190

للجعل، فلا بد من استكشاف وجه ارتكاز العقلاء الناهض على فهم مراد المولى من الإطلاق في المقام، و هذا غير ممكن إلا بالوجه السديد الّذي أشرنا إليه سابقا [1].

و هو أن القرائن على قسمين: وجودية جزئية، و عدمية كلية، فربما يتكئ المتكلم على القرينة الوجودية، و أخرى على العدمية النوعية، و من الثاني سكوته بعد الأمر، فإنه شاهد على أنه بعث وجوبي، و شاهد على أنه نفسي، و عيني، و تعييني، فإن بناءهم على إفادة الندب و الغيرية و أمثالها بالقرينة الوجودية الجزئية، و على إفادة الوجوب و النفسيّة مثلا بالقرينة العدمية النوعية.

و هذه أيضا قرينة، فلا معنى لحمل «الإطلاق» في هذه المباحث على الإطلاق المصطلح، بل المراد منه هنا هو الإلقاء بلا قرينة وجودية تشهد على أن المراد قسم خاص من القسيمين، فيرفع الإجمال و الإبهام لأجل هذه القرينة العدمية، و لا يحتاج حينئذ إلى مقدمات الإطلاق و إحرازها، بل مجرد الأمر كاشف عن حدود الإرادة و تعينها، من غير توقف على إحراز كونه في مقام البيان و سائر المقدمات، بلا شبهة و إشكال.

و أما ما في «الكفاية»: من اقتضاء الحكمة ذلك‌ [2]، فهو ممنوع، لأنه كثيرا ما يقع الإجمال في الأدلة، فلا برهان على لزوم كون الكلام خارجا عن اللغوية.

مع أنه لا يكون لغوا إذا أتى بغيره، لأنه من آثاره، فلو قال: «صل» و احتمل كفاية الصدقة عنه فتصدق، فإنه لا يلزم اللغوية، لأنه تصدق لأجل قوله: «صل» فلا بد من تحرير المسألة على وجه مفيد في جميع المقامات و الفروض. هذا بناء على حمل كلامه على أن المراد من «الحكمة» هو صون كلام الحكيم من اللغوية.

و أما بناء على ما هو الأظهر، من إرادته مقدمات الحكمة، فالاستدلال ينتج‌


[1]- تقدم في الصفحة 96.

[2]- كفاية الأصول: 99.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست