responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 188

النزاع في مسألة أصالة التعبدية بالأوامر، في غير محله.

و الإشكال الصغروي هنا: بأن تروك الإحرام ليست من المحرمات القربية في غير محله قطعا، بل ترك القواطع في الصلاة أيضا يعد منها.

نعم، على القول بعدم حرمتها الذاتيّة، و أنها من المبطلات فقط، لا يتم المقصود. و لكنه في الصلاة و قواطعها يمكن الالتزام به.

و أما في الحج فالتحقيق: أن الحج لا يبطل بترك تروكه- إلا نادرا منها- و لو كان من أول الأمر قاصدا لإتيانها، لما تقرر: من أن إحرام الحج كإحرام الصلاة، و تكون التروك من أحكام المحرم، فتكون من المحرمات القربية الذاتيّة، فيأتي فيها النزاع المعروف أيضا، فافهم و تدبر جيدا.

المقام الثاني في أن مقتضى إطلاق الأمر النفسيّة و العينية و التعيينية

قد عرفت: أن قضية إطلاق الصيغة كون البعث وجوبيا [1]، فهل قضيته كونه نفسيا تعينيا عينيا أيضا؟

نعم، و ذلك لارتكاز العقلاء قطعا، و عليه بناؤهم يقينا، و الّذي هو الظاهر منهم أيضا، أن من الإطلاق المزبور يستكشف الحكم الجدي، و يحتج بعضهم على بعض:

بأن مرام المولى كذا، و إرادته كذا، و أنه يريد كذا، فيعلم من طريقتهم هذه الأمر النفسانيّ أيضا.

فما ترى في «الدرر» و تبعه الوالد- مد ظله- [2]: من أن الأمر سبب تمامية


[1]- تقدم في الصفحة 90- 94.

[2]- درر الفوائد، المحقق الحائري: 75- 76، مناهج الوصول 1: 282.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست