النزاع في مسألة أصالة التعبدية بالأوامر، في غير محله.
و الإشكال الصغروي هنا: بأن تروك الإحرام ليست من المحرمات القربية في غير محله قطعا، بل ترك القواطع في الصلاة أيضا يعد منها.
نعم، على القول بعدم حرمتها الذاتيّة، و أنها من المبطلات فقط، لا يتم المقصود. و لكنه في الصلاة و قواطعها يمكن الالتزام به.
و أما في الحج فالتحقيق: أن الحج لا يبطل بترك تروكه- إلا نادرا منها- و لو كان من أول الأمر قاصدا لإتيانها، لما تقرر: من أن إحرام الحج كإحرام الصلاة، و تكون التروك من أحكام المحرم، فتكون من المحرمات القربية الذاتيّة، فيأتي فيها النزاع المعروف أيضا، فافهم و تدبر جيدا.
المقام الثاني في أن مقتضى إطلاق الأمر النفسيّة و العينية و التعيينية
قد عرفت: أن قضية إطلاق الصيغة كون البعث وجوبيا [1]، فهل قضيته كونه نفسيا تعينيا عينيا أيضا؟
نعم، و ذلك لارتكاز العقلاء قطعا، و عليه بناؤهم يقينا، و الّذي هو الظاهر منهم أيضا، أن من الإطلاق المزبور يستكشف الحكم الجدي، و يحتج بعضهم على بعض:
بأن مرام المولى كذا، و إرادته كذا، و أنه يريد كذا، فيعلم من طريقتهم هذه الأمر النفسانيّ أيضا.
فما ترى في «الدرر» و تبعه الوالد- مد ظله- [2]: من أن الأمر سبب تمامية