responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 182

متعلقه. و في كلماته مواضع كثيرة من الخلط، لا نقصد رفع الإبهام عنها، و لعله يطلع عليها الخبير البصير.

و مما ذكرنا يظهر الخدشة في كلام العلامة الأراكي (قدس سره) أيضا، لأنه توهم: أن الهيئة و إن كانت مقيدة بالقدرة، و لكن كاشفيتها عن مصلحة المادة على الإطلاق باقية، فإذا كان الأمر كذلك فلا وجه لأصالة التعبدية [1].

و أنت خبير: بأن الهيئة إذا كانت مقيدة، فهي غير قابلة للكشف، لأن مطلوبية المتعلق سعة و ضيقا تابعة لدائرة الهيئة إطلاقا و تقييدا، و لا يعقل إطلاق المادة بعد تضييق الهيئة و إن كان الضيق من قبل حكم العقل، لأن من المحتمل اتكال المولى على حكمه في عدم الإتيان بالكاشف عن قصور المصلحة، فتدبر.

فالوجوه التي استند إليها أو أشير إليها، كلها مزيفة على ما سلكناه في محله‌ [2].

و لو فرضنا تقييد الهيئة بالقدرة، فهي و إن كانت بحسب الثبوت ذات احتمالين: احتمال كون المتعلق مضيقا في المطلوبية و المصلحة، و احتمال كون القدرة معتبرة لصحة الخطاب، دون مصلحة المتعلق، و لكن ذلك بحسب الثبوت لا يورث رفع الإبهام إثباتا، فلا بد في مرحلة الإثبات من دليل على أعمية المصلحة بعد تصور كاشفها احتمالا فتصير الأدلة الاجتهادية عند ذلك قاصرة عن إثبات أحد الأصلين: أصالة التعبدية، و التوصلية.

المقام الثاني: قضية الأصل العملي‌

و هو البراءة، لرجوع الشبهة إلى الشبهة في أن الزائد على لزوم تحقق المأمور به في الخارج معتبر، و هو قيد صدوره عن القدرة و الاختيار و الإرادة، أم لا،


[1]- بدائع الأفكار (تقريرات المحقق العراقي) الآملي 1: 249- 250.

[2]- يأتي في الجزء الثالث: 97- 99.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست