responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 181

في مقامين:

المقام الأول: حول مقتضى الدليل الاجتهادي‌

و هو عندي التوصلية، و ذلك لأن القدرة و الاختيار ليست من قيود التكليف، بل هي من الموجبات لتنجيز الخطاب، و تعذير العبد في صورة الخلاف، فإذا توجه إلى العباد «اغسلوا أيديكم من أبوال ما لا يؤكل لحمه» و نظائره مما لا يحتاج في تحققه في الخارج- قضاء لحق المادة- إلى أمر زائد عن أصل صدور الفعل، فلا يجب إلا الغسل، سواء صدر عن الاختيار، أو عن اللااختيار.

و إن شئت قلت: العناوين المأخوذة في متعلق الأوامر، مختلفة بعد عدم كونها قربية، فإن منها: ما يحتاج إلى قصد العنوان، كرد السلام، و التعظيم، و أداء الدين، و الوفاء بالنذر، و أداء الكفارات، فإنه لا بد من الاختيار فيها، لاقتضاء المادة ذلك.

و منها: ما لا يكون محتاجا إلى أمر مربوط بالنية و القصد، كالغسل، و إحراق الكتب الضالة، و قلع مادة الفساد، و كسر آلات القمار، و أمثالها مما لا يحتاج إلى أمر ذهني، فإن المادة ساكتة، و لا اقتضاء من قبل الهيئة أصلا، لأنها ليست إلا لتحريك المطلعين إلى العمل و الفعل في الخارج.

و توهم: أن الأمر ليس معناه إلا توجيه إرادته نحو المطلوب، و إيجاد الداعي فيه إلى المقصود، و هذا يؤدي إلى شرطية الاختيار في السقوط، كما وقع في كلمات الميرزا النائيني (رحمه اللَّه)[1] فاسد جدا، لما مضى من أن الأمر ليس إلا لإمكان الداعوية، أو ليس إلا لتوجيه المكلفين إلى لزوم تحقق المأمور به خارجا، و أما سائر الجهات فهي خارجة [2] و لو كان حقيقة الأمر و هويته ذلك لما أمكن إفادة الإطلاق في‌


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 143، أجود التقريرات 1: 102.

[2]- تقدم في الصفحة 81- 84.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست