بناء على كون مادة الأمر دالة على الطلب، فهل هي لمطلق الطلب- كما اختاره العلامة الأراكي و بعض آخر [1]- بالوضع، و إن كانت مفيدة للوجوب فيما إذا كان لها الإطلاق؟
أو للطلب الإلزاميّ، كما عليه الوالد المحقق- مد ظله- معللا بالتبادر، و قائلا:
«إن المقام ليس موقف التمسك بالإطلاق، بل مورده صيغة الأمر، لا مادته»؟ [2] أو لا هذا و لا ذاك، كما هو مختارنا؟ ضرورة أن مادة الأمر، لا تحكي إلا عن الموضوع له، و ما هو الموضوع له الهيئات المستعملة في معانيها، و تكون هي بنفسها فارغة عن الوجوب و الندب.
مثلا: قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ[3] ليس فيه إنشاء