responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 17

الأمر الثالث حول عدم دلالة مادة الأمر على الطلب‌

بناء على كون مادة الأمر دالة على الطلب، فهل هي لمطلق الطلب- كما اختاره العلامة الأراكي و بعض آخر [1]- بالوضع، و إن كانت مفيدة للوجوب فيما إذا كان لها الإطلاق؟

أو للطلب الإلزاميّ، كما عليه الوالد المحقق- مد ظله- معللا بالتبادر، و قائلا:

«إن المقام ليس موقف التمسك بالإطلاق، بل مورده صيغة الأمر، لا مادته»؟ [2] أو لا هذا و لا ذاك، كما هو مختارنا؟ ضرورة أن مادة الأمر، لا تحكي إلا عن الموضوع له، و ما هو الموضوع له الهيئات المستعملة في معانيها، و تكون هي بنفسها فارغة عن الوجوب و الندب.

مثلا: قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‌ [3] ليس فيه إنشاء


[1]- مقالات الأصول 1: 206، منتهى الأصول 1: 112.

[2]- مناهج الوصول 1: 241.

[3]- النور (24): 63.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست