responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 16

يعطي اعتبار العلو أو الاستعلاء في صدق هذه الكلمة [1].

بل المستفاد من اشتقاقاتها عكس ذلك، فقال في «الأقرب» [2]: «معنى‌ يَأْتَمِرُونَ بِكَ‌ [3] أي يأمر بعضهم بعضا بقتلك، و في قتلك. و الأمير قائد الأعمي، و الجار، و المشاور، و زوج المرأة».

و أنت تعلم: أن الكل مشترك في معنى واحد و هو الأمر، و هو البعث الأعم من العالي أو الداني.

و أما إطلاق «أولي الأمر» أو «صاحب الأمر» على الرئيس و السلطان، فلا يستلزم قصور الكلمة في الصدق على الآخر، فليتدبر.

و مما يؤيد ذلك تفسيره في اللغة ب «الطلب» مع عدم اعتبارهما فيه، كما أشير إليه‌ [4].

و ما ذكرناه سابقا [5] فهو من باب إلزام الخصم. نعم لا شبهة في أن الطلب أعم من الأمر، لأنه إذا طلبه بالإشارة أو بسائر الجمل، يقال: «طلبه» حقيقة، و لا يقال:

«أمره» إلا لكونها مفيدة فائدة الأمر.


[1]- لاحظ مقاييس اللغة 1: 137، المصباح المنير: 29، لسان العرب 1: 203.

[2]- أقرب الموارد 1: 18.

[3]- القصص (28): 20.

[4]- تقدم في الصفحة 6.

[5]- تقدم في الصفحة 9.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست