responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 165

غير تام، لإمكان الالتزام بالتدريجية في سائر الموالي، دونه تعالى و أصل العدم الأزلي غير جار أو غير مفيد كما هو المحرر. ثم أن استصحاب بقاء الغرض إلى الإتيان بجميع ما يحتمل دخله غير جار و غير مفيد و تفصيله في الأقل و الأكثر.

ثانيها: في قضية البراءة العقلية و العقلائية

فالذي استظهره الشيخ و تبعه «الكفاية» رحمهما اللَّه: [1] أن جريان البراءة هنا ممنوع و لو سلمنا جريانها في الأقل و الأكثر، و ذلك لأن في الأقل و الأكثر، كان يمكن دعوى: أن المأمور به بحدوده غير معلوم، فالشك هناك يرجع إلى الشك في الثبوت، و هذه الدعوى هنا غير مسموعة، ضرورة أن المأمور به بحدوده معلوم، و لا شك في متعلق الأمر، فكما لا معنى للتمسك بالإطلاق لرفع مثل هذا المشكوك، كذلك لا معنى للتمسك بالبراءة، لرجوع الشك إلى الشك في السقوط، فلا ينبغي الخلط بين الشك في كيفية الامتثال، و في كميته، فإن الثاني مرجع البراءة، دون الأول.

و أما إشكال المتأخرين: بأنه يتمكن من البيان المستقل بالجملة الخبرية أو الإنشائية الإرشادية إلى حدود الغرض، فإذا أخل بذلك فيمكن التمسك بالإطلاق المقامي، لا الكلامي، و بالبراءة العقلية، لأن مناطها قبح العقاب بلا بيان، بل امتناعه عليه تعالى، من غير فرق بين البيان المتصل، أو المنفصل‌ [2].

فهو قابل للدفع: بأن له الاتكال على حكم العقل بالاشتغال، فإنه إذا كان يرى أن الشك في الكيفية مجرى الاحتياط، فلا يلزم عليه البيان، كما لا يلزم عليه بيان العقاب على ترك الحكم الواقعي قبل الفحص، لأنه بحكم العقل، فلا حاجة إلى البيان في أمثال المقام.


[1]- مطارح الأنظار: 61- السطر 18- 20، كفاية الأصول: 98.

[2]- محاضرات في أصول الفقه 2: 196- 198.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست