responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 164

و ثانيا: حكم العقل بالاشتغال، مانع عن وجود الإطلاق و تحققه، فكيف يعقل ورود هذا الإطلاق عليه؟! فانتفاء الدور ليس بالالتزام بورود الإطلاق عليه، لأن حكم العقل بالاشتغال من علل وجوده.

فما هو حل المشكلة، هو أن الاشتغال إذا كان بحكم العقل الضروري، فلا يتحقق الإطلاق، و إذا كان بحكم العقل النظريّ فيرد عليه الإطلاق، لعدم تقومه به.

هذا مع أن حكم العقل الضروري بالاشتغال، ليس مضادا للإطلاق، بل للمتكلم الاتكال عليه، فلا مانع من التصريح بالإطلاق، فإذا صرح به فيرد على الاشتغال الثابت بحكم العقل، فاغتنم.

فتحصل: أن البحث عن مقتضى الأصول العملية غير لازم عندنا، لتمامية الإطلاقات اللفظية، بل و لا يبعد تمامية الإطلاق المقامي أيضا.

و لكن مع ذلك كله، لا بأس بصرف عنان البحث- بعد هذه المقدمة- في ذلك، فنقول: البحث هنا يقع في مقامات:

أحدها: في قضية الاستصحاب‌

و الظاهر أن مقتضى استصحاب العدم النعتيّ، عدم وجوب اعتبار القيد الزائد في المأمور به، و سقوطه بمجرد الإتيان بالأجزاء المعلومة، كما في جريان أصالة البراءة الشرعية، ضرورة أن الشك في سقوطه، ناشئ عن الشك في لحاظ القيد الزائد، أو ناشئ عن الشك في أن غرضه متعلق بالأكثر، أو الأقل، و على كل تقدير، نفس التعبد بعدم تعلق الغرض بالقيد الزائد، كاف للتعبد بسقوط الأمر بإتيان نفس الطبيعة.

و فيه: أن الأغراض ليست تدريجية الوجود، حتى يصح جريانه في الزائد، فلا حالة سابقة نعتية.

هذا مع أن إجراء هذا النحو من الاستصحاب بلحاظ علم الشرع المقدس،

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست