responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 144

صدق الامتثال المتوقف على الأمر، لأن الأمر بعنوانه غير لازم، بل المناط هي الإرادة المظهرة بأي مظهر كان، و لا أظن أن يتوهم الامتناع في هذه التراكيب، فليتأمل.

إشكال آخر على الأمرين‌

قد مضى إشكال لا يمكن الذب عنه‌ [1]، و قد تعرضنا لتفصيله في مباحث اجتماع الأمر و النهي‌ [2]، و مباحث الترتب‌ [3].

و هنا إشكال آخر يشكل الذب عنه: و هو أن الأمر الأول توصلي لا محالة، لأنه متعلق بنفس طبيعة الصلاة مثلا، و الأمر الثاني أيضا توصلي، و لكنه لا يمكن امتثاله إلا بوجه يستلزم تعبدية الأمر الأول، فإن التحرك بتحريك الأمر الأول متعلق الأمر الثاني، فهذا لا يسقط إلا إذا تحرك العبد بالأمر الأول، فإن كان غافلا عن الأمر الثاني، فيمكن امتثال الأمرين، فإنه بتحركه عن الأمر الأول، يسقط الأمرين قهرا.

و إن كان ملتفتا إلى الأمر الثاني، فلا يعقل تحركه بالأمر الأول، بل يتحرك إذا كانت فيه المبادئ الدخيلة في التحرك بالأمر الثاني، و لا معنى لتحركه بالأمر الثاني إلى التحرك بالأمر الأول، لعدم إمكان التحركين في شي‌ء واحد، أو لعدم إمكان التحريكين الطوليين، بل التحرك يستند إلى الجامع، أو إلى الأمر الثاني فقط، فلا يسقط الأمران قهرا، لأن سقوط الأمرين متوقف على تحركه بالأمر الأول، كما لا يخفى.

إن قلت: هذا الإشكال بعينه جار في أصل المسألة، و هو أخذ قصد الأمر


[1]- تقدم في الصفحة 136- 137.

[2]- يأتي في الجزء الرابع: 144- 146.

[3]- يأتي في الجزء الثالث: 502- 503 و 508- 510.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست