responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 143

المزبورة طرا» [1] انتهى.

أقول: مما اشتبه عليه أنه ظن أن البيان المزبور، يؤدي إلى إمكان أخذه في متعلق الأمر الشخصي، و قد عرفت: أن ذلك من الممتنع على الشارع المقدس، و إن كان لنا تصويره فينا [2].

و قد خلط (رحمه اللَّه) بين الأمر الشخصي، و وحدة الأمر و تعدده، فإنه في المثال الّذي أفاده، لا يكون المأخوذ في المتعلق إلا عنوانا و مفهوما من الأمر تصورا، و هذا ليس الأمر الشخصي بالضرورة.

ثم بعد مفروغية تمامية المقدمة، لا يتم المقصود بالأصالة، و ذلك لأن معنى الطلبات الطولية، كون أحد الطلبين تاما، كما في الطلبات العرضية، و إذا كان أحد الطلبات الطولية تاما، فلا بد من سقوط الوجوب، و معنى الطولية أن بسقوط الوجوب المتقدم رتبة، لا يبقى محل و موضوع للوجوب الآخر، و هذا فيما نحن فيه باطل بالضرورة، لأن إتيان الطبيعة الخالية عن القيد، لا يكون مطلوبا رأسا، فلا طلب إلا واحد متعلق بالمقيد، فلا تعدد في الطلب حتى يكون طوليا، أو عرضيا، فلا يستنتج من تلك المقدمة ما قصده و أراده، فتدبر.

إيقاظ

كما يمكن أن يتوصل المولى بالأمر الواحد إلى مرامه و مقصوده، و بالأمرين إذا كان ثانيهما إرشاديا، كذلك يمكن إفادة مرامه من غير التوصل إلى الأمر، فبقوله:

«عليك صلاة الليل بقصد الامتثال» أو «يأتي بها بقصد الأمر و بداعيه» ينتقل المكلف إلى إرادة المولى، و إلى تضيق مرامه، و لا شبهة في أن هذا المقدار كاف في‌


[1]- بدائع الأفكار (تقريرات المحقق العراقي) الآملي 1: 232- 234.

[2]- تقدم في الصفحة 125.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست