responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 141

و يبعد التزامه بذلك جدا، كما يستبعد التزامه بأن اللازم، كونها ناهية عن الفحشاء بنحو العام الاستغراقي، و لا شبهة في أن كثيرا من صلواتنا، لا تكون من الناهية عن الفحشاء جدا، و نعوذ باللّه تعالى.

فعليه يسقط الوهم المزبور، و يكون جميع الأجزاء داخلة في الماهية من غير فرق بينها. و مجرد كون بعض منها من الأجزاء الأولية، و بعضها من الثانوية في الاعتبار، لا يستلزم ترتبها في مقام الجعل و التشريع، فلا تخلط.

شبهة تعين إفادة قصد القربة بدليل منفصل و حلها

قضية ما سلف في الصحيح و الأعم، أن الشرائط الآتية من قبل الأمر، خارجة عن محل النزاع، و ليست دخيلة في المسمى عند الكل، بل قيل: بامتناع كونها داخلة، فعليه يتعين إفادة هذا القيد بالدليل المنفصل‌ [1].

و أنت خبير بما فيه مبنى، لما تقرر منا في محله فراجع، و بناء، لما أن ذلك لا يؤدي إلى تعين الأمر الثاني و البيان المنفصل، بل يكفي البيان المتصل.

و لو قيل: لا أثر منه في الأخبار، و الإجماع كاشف عن الدليل المنفصل‌ [2].

قلنا: نعم، و لكن الدليل المتصل ربما كان من اللبيات، فإنه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أمر بالصلاة مثلا، و كانت هذه الصورة التي يعبد بها الرب الجليل، مفروغا عنها عند أهل المسجد، في كونها ممحضة للعبادة التي لا تحصل إلا بالقربة، فلا تخلط.

كلام المحقق العراقي في المقام و جوابه‌

ذهب صاحب «المقالات» العلامة الأراكي (رحمه اللَّه) في بدو الأمر إلى الامتناع في‌


[1]- تقدم في الجزء الأول: 202- 205.

[2]- مناهج الوصول 1: 270.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست