responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 111

و الإشكال في أن قصد القربة لا يتوقف على تماميتها، لأنه أمر خارج عن الأمر، و لا يحتاج إليه في ذلك، لأن الحسن الذاتي الثابت بالعقل، كاف في التقرب به من اللَّه تعالى، خارج عما نحن بصدده، و ليس الأصحاب في موقف البحث عنه و عما به عبادية العبادة، فليتدبر.

فالجهة المبحوث عنها، هي أنه لو فرضنا أن قصد التقرب ليس إلا إتيان المأمور به امتثالا للأمر، و القربة لا تحصل إلا بالانبعاث عن الأمر، و بالتحرك نحو المأمور به بالتحريك الاعتباري الثابت من قبل المولى، فهل يمكن عند الشك في اعتبار القيد المزبور اللاحق بالطبيعة قهرا التمسك بالإطلاق؟

أو لا يمكن، للزوم المحاذير الراجعة إلى عدم تمامية المقدمات، ضرورة أن صحة التمسك بالإطلاق، موقوفة على إمكان التقييد، و إذا امتنع ذلك فيمتنع ذلك، فيتعين الاحتياط؟

فبالجملة: و إن أمكن دعوى سقوط البحث الطويل في المسألة، لأن منشأه توهم: أن معنى قصد القربة، هو الامتثال و إتيان المأمور به بداعي الأمر، و عند ذلك يطول البحث، و يصبح الكلام في واد آخر، و يلزم المحاذير التي توهمها المتأخرون‌ [1] بعد الشيخ الأعظم (قدس سره) تبعا له‌ [2]، غافلين عن أن الأمر ليس كذلك، و أن المبنى فاسد، ضرورة أن قصد القربة و العمل التعبدي، ليس إلا الإتيان به بداع إلهي، و بنحو مرتبط به تعالى، من غير اشتراط تعلق الأمر في عباديته.

فتعظيم المولى و مدحه و ثناؤه إذا كان بقصد التقرب إليه، من العبادات و إن لم يتعلق به أمر.


[1]- كفاية الأصول: 95- 99، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1:

149- 151.

[2]- مطارح الأنظار: 60- 61.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست