«الدرر» (رضوان اللَّه عليه) و أتى بمباحث التعبدي و التوصلي في تقاسيم الواجب [1]، و الأمر سهل.
و إني و إن سلكت في «مختصرنا النافع في الأصول» الّذي ألفته في سنوات سابقة [2] مسلك شيخ مشايخنا في «الدرر» غافلا عما صنعه و بحثت عنها هناك، و لكن لا بأس بتبعية الأكثر، بإتيان تلك المسألة هنا، لأسهليته.
الثاني: في تشخيص محل النزاع
لا شبهة في جواز التمسك بالإطلاق بعد تمامية مقدمات الحكمة، لرفع ما شك في المأمور به من الأجزاء و الشرائط، و إنما البحث هنا في أن هذه المقدمات، قابلة للإتمام عند الشك في قيد القربة، و تقييد المأمور به بقصد الطاعة و الامتثال، أو بقصد الوجوب و اللزوم، أو بسائر القصود الاخر المسانخة مع هذه المقاصد، أم لا يمكن إتمامها؟
فالجهة المبحوث عنها هنا هذه.
و أما البحث حول أنحاء القربات، و أقسام الإطاعات، فهو أجنبي عن هذه المسألة، و لكن لا ضير فيه، لعدم خلوه من فائدة، فما ترى في كتاب سيدنا الأستاذ البروجردي من جعل أساس البحث حول تفسير الواجب التعبدي و التوصلي [3]، غير مرضي.
و بعبارة أخرى: البحث هنا صغروي، و ممحض في إمكان تمامية المقدمات و عدمه.