responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 110

«الدرر» (رضوان اللَّه عليه) و أتى بمباحث التعبدي و التوصلي في تقاسيم الواجب‌ [1]، و الأمر سهل.

و إني و إن سلكت في «مختصرنا النافع في الأصول» الّذي ألفته في سنوات سابقة [2] مسلك شيخ مشايخنا في «الدرر» غافلا عما صنعه و بحثت عنها هناك، و لكن لا بأس بتبعية الأكثر، بإتيان تلك المسألة هنا، لأسهليته.

الثاني: في تشخيص محل النزاع‌

لا شبهة في جواز التمسك بالإطلاق بعد تمامية مقدمات الحكمة، لرفع ما شك في المأمور به من الأجزاء و الشرائط، و إنما البحث هنا في أن هذه المقدمات، قابلة للإتمام عند الشك في قيد القربة، و تقييد المأمور به بقصد الطاعة و الامتثال، أو بقصد الوجوب و اللزوم، أو بسائر القصود الاخر المسانخة مع هذه المقاصد، أم لا يمكن إتمامها؟

فالجهة المبحوث عنها هنا هذه.

و أما البحث حول أنحاء القربات، و أقسام الإطاعات، فهو أجنبي عن هذه المسألة، و لكن لا ضير فيه، لعدم خلوه من فائدة، فما ترى في كتاب سيدنا الأستاذ البروجردي من جعل أساس البحث حول تفسير الواجب التعبدي و التوصلي‌ [3]، غير مرضي.

و بعبارة أخرى: البحث هنا صغروي، و ممحض في إمكان تمامية المقدمات و عدمه.


[1]- درر الفوائد، المحقق الحائري: 93.

[2]- المختصر النافع في علم الأصول، للمؤلف (قدس سره) (مفقود).

[3]- نهاية الأصول: 110- 111.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست