و قبل الخوض في مباحثها، لا بد من الإشارة إلى أمرين:
الأول: في المراد من «الإطلاق» هنا
المراد من «الإطلاق» هنا ليس ما يراد منه في باب المطلق و المقيد، فإنه هو الإطلاق المورث للتوسعة، و المقصود هنا هو الإطلاق المورث للضيق، أي أن إلقاء الأمر و توجيهه إلى المخاطب و المكلفين، منصرف و ظاهر في أن ما هو متعلق الأمر، هو الواجب التعييني لا التخييري، و النفسيّ لا الغيري، و العيني لا الكفائي، و هكذا، كما يأتي في المباحث المتكفلة لها من ذي قبل [1].
و أما الشك في كونه واجبا مشروطا، فهو منفي بإطلاق الهيئة أو المادة، كسائر ما شك فيه من الشرائط و الأجزاء، و هكذا إذا شك في عباديته، و أنه مشروط بقصد القربة، بناء على إمكان التمسك به.
فعليه يتوجه إلى ما صنعه «الكفاية» من الإتيان بالبحث عن التعبدي و التوصلي هنا [2]، إشكال الخروج عن مباحث الصيغة، و لذلك عدل عنه صاحب
[1]- يأتي في الجزء الثالث: 129 و ما بعدها، و في الجزء الرابع: 3 و ما بعدها.