responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 109

تمهيد

و قبل الخوض في مباحثها، لا بد من الإشارة إلى أمرين:

الأول: في المراد من «الإطلاق» هنا

المراد من «الإطلاق» هنا ليس ما يراد منه في باب المطلق و المقيد، فإنه هو الإطلاق المورث للتوسعة، و المقصود هنا هو الإطلاق المورث للضيق، أي أن إلقاء الأمر و توجيهه إلى المخاطب و المكلفين، منصرف و ظاهر في أن ما هو متعلق الأمر، هو الواجب التعييني لا التخييري، و النفسيّ لا الغيري، و العيني لا الكفائي، و هكذا، كما يأتي في المباحث المتكفلة لها من ذي قبل‌ [1].

و أما الشك في كونه واجبا مشروطا، فهو منفي بإطلاق الهيئة أو المادة، كسائر ما شك فيه من الشرائط و الأجزاء، و هكذا إذا شك في عباديته، و أنه مشروط بقصد القربة، بناء على إمكان التمسك به.

فعليه يتوجه إلى ما صنعه «الكفاية» من الإتيان بالبحث عن التعبدي و التوصلي هنا [2]، إشكال الخروج عن مباحث الصيغة، و لذلك عدل عنه صاحب‌


[1]- يأتي في الجزء الثالث: 129 و ما بعدها، و في الجزء الرابع: 3 و ما بعدها.

[2]- كفاية الأصول: 94.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست