العقلاء، من غير فرق بين كونهم في مقام إنشاء إلزامي نفسي، أو إرشادي إفتائي، فإنه إذا سئل مثلا عن صلاة الزلزلة، فأجاب: «يصلي» أو أجاب «هو آت بها» فإنه يكون ظاهرا في وجوبها، و يستكشف منها القانون الوجوبيّ و الحكم الحتمي، من غير حاجة إلى القرينة الدالة على تعيين داعي الوجوب و اللزوم [1].
الجهة الثالثة: في وجه الدلالة على الوجوب
بعد ما أحطت خبرا بما مر منا في صيغة الأمر [2]، تقدر على عرفان إمكان إفادة اللزوم بهذه الهيئات من غير لزوم إشكال، و تقدر على كيفية استفادة الوجوب، فإن طريقة العرف و بناء العقلاء على حملها على الوجوب، و استكشاف الإرادة الحتمية منها، إلا مع القرينة على خلافه، فالقرينة العدمية سبب لكشف المراد الجدي اللزومي.
و أيضا: تحيط خبرا بما في مقدمات الحكمة التي أفادها الخراسانيّ صاحب «الكفاية» (قدس سره) [3] من أن مقدمات الإطلاق تورث الأخذ بالمطلق، و تكون النتيجة هي الإرادة الندبية، لا بعنوانها كما لا يخفى، و ما تفيد الإرادة اللزومية هي الاتكاء على القرينة، و لكنها قرينة عدمية، لا وجودية، و الأمر- بعد وضوح أصل المسألة- سهل.