responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 106

العقلاء، من غير فرق بين كونهم في مقام إنشاء إلزامي نفسي، أو إرشادي إفتائي، فإنه إذا سئل مثلا عن صلاة الزلزلة، فأجاب: «يصلي» أو أجاب «هو آت بها» فإنه يكون ظاهرا في وجوبها، و يستكشف منها القانون الوجوبيّ و الحكم الحتمي، من غير حاجة إلى القرينة الدالة على تعيين داعي الوجوب و اللزوم‌ [1].

الجهة الثالثة: في وجه الدلالة على الوجوب‌

بعد ما أحطت خبرا بما مر منا في صيغة الأمر [2]، تقدر على عرفان إمكان إفادة اللزوم بهذه الهيئات من غير لزوم إشكال، و تقدر على كيفية استفادة الوجوب، فإن طريقة العرف و بناء العقلاء على حملها على الوجوب، و استكشاف الإرادة الحتمية منها، إلا مع القرينة على خلافه، فالقرينة العدمية سبب لكشف المراد الجدي اللزومي.

و أيضا: تحيط خبرا بما في مقدمات الحكمة التي أفادها الخراسانيّ صاحب «الكفاية» (قدس سره)[3] من أن مقدمات الإطلاق تورث الأخذ بالمطلق، و تكون النتيجة هي الإرادة الندبية، لا بعنوانها كما لا يخفى، و ما تفيد الإرادة اللزومية هي الاتكاء على القرينة، و لكنها قرينة عدمية، لا وجودية، و الأمر- بعد وضوح أصل المسألة- سهل.


[1]- تقدم في الصفحة 100.

[2]- تقدم في الصفحة 96- 97.

[3]- كفاية الأصول: 93.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست