اللفظي قريب جدا، و ما كانت من قبيل «هذا مسجد» فربما يحتاج إلى القرينة الصارفة، لا المعينة، لأن المتبادر منها بلا قرينة هو المعنى الإخباري.
فالمدار في الفرق بين الاشتراك اللفظي و الحقيقة و المجاز، أنه إن كان اللفظ محتاجا في فهم المعنى منه إلى القرينة مطلقا، فهو يعد من المشترك اللفظي في معانيه، و إن كان محتاجا في فهم أحد المعاني إليها، فهو مجاز فيه، و حقيقة في غيره.
و توهم: أن الالتزام بالاشتراك اللفظي بعيد في نفسه، في غير محله، لأنه فيما إذا أردنا إثبات ذلك بالوضع التخصيصي، و أما إذا أردنا إثبات أحد المعنيين بالوضع التخصصي، فهو- مضافا إلى عدم بعده- قريب و واقع، و جميع الاشتراكات اللفظية من هذا القبيل، فلا تغفل.
الجهة الثانية: في دلالتها على الوجوب
لا شبهة عند العقل و العقلاء في لزوم الامتثال، و اكتشاف الإرادة اللزومية من الجمل المستعملة في مقام الإنشاء بداعي الإيجاب و الإلزام، من غير فرق بين الاسمية و الفعلية، فإذا ورد مثلا: «سألته عن صلاة الرّجل فقال: «يعيد صلاته» فإنه يستظهر منه لزومه.
و عدم ظهور بعض الجمل الاسمية في إفادة الإيجاب- ك «زيد قائم» في إفادة وجوب القيام- لا يستلزم منع سائر الجمل، لأنه تابع الاستعمال.
و يلزم الوضع الشخصي في خصوص هذه الجملة، كما التزمنا بذلك في خصوص «هي طالق» و أمثالها [1]، و قد مر أن هذا هو الأصل المسلم عند قاطبة