responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 379

فاعل الفعل، و أمّا نفس الفعل فهو خارج عن مدلول الهيئة.

و الاحتمال الأوّل فاسد بالضرورة، و إلاّ يلزم تكرّر الدالّ؛ لأنّ المادّة تدلّ على الفعل و الحدث، و لو كان مفاد الهيئة أيضا ذلك يلزم كون كلمة «ضارب» دالّةً على الضرب مرّتين.

و من هنا يعلم: أنّ القائل بتركيب المشتقّ من الذات و النسبة و الحدث‌ [1]، خلط بين مفهوم المشتقّ- أي مفاد الهيئات الاشتقاقيّة- و بين مفهوم «ضارب» و «عالم» بإدخال مفاد المادّة في مدلول المشتقّ، و هذا خلط واضح؛ ضرورة أنّ الجهة المبحوث عنها هي مفاد الهيئات، دون الموادّ المقارنة لها.

فتعيّن على هذا، كون الهيئة دالّةً على الذات بما أنّها مبدأ الحدث و مصدر الفعل و علّة ذلك، أو موضوعه و محلّه. و هذا هو موافق للذوق، و للتبادر، و للبرهان؛ و ذلك لأنّ كلّ طبيعة إذا وجدت في الخارج، فلا بدّ و أنّ تلحقها خصوصيّات كثيرة؛ من الزمان و المكان و العلّة، و أمثال ذلك؛ كالكم و الكيف، و كلّية المقولات، و إذا لوحظ مثلاً الضرب، فإن لوحظ بنفسه فله لفظ يخصّه.

و إذا لوحظ أنّه صدر من الفاعل، فإن وضع اللفظ بحذاء صدوره من الفاعل، فيكون اللفظ موضوعاً للمبدإ بتلك الخصوصيّة، و يلزم كون الوضع المزبور وضعاً شخصيّا.

و أمّا إذا رأى الواضع الحاجة إلى الوضع النوعيّ، فلا بدّ من لحاظ الذات التي هي مصدر ذلك الضرب، فإذا وضع الهيئة لتلك الذات، لاحظاً صدور الفعل منها بنحو الإجمال في الذات، و علّيتها للفعل، يكون الوضع نوعيّاً، و يصير مفاد المشتقّ هي الذات الملحوظة معها المادّة و الحدث.

و بهذا التقريب يتمّ المطلوب في الجوامد، ك «الزوج، و الحرّ، و العبد» فإنّ‌


[1]- الشواهد الربوبيّة: 43، بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: 174- السطر 6.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست