responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 296

به؛ حتّى يكون من توابعه القهريّة اللاّزمة، فلا تغفل، و لا تخلط.

و ممّا ذكرنا يظهر وجه اندفاع توهّم: أنّ الجواز في هذه المسألة فرع المبنى في حقيقة الاستعمال، و حقيقة الاستعمال تابعة المبنى في الوضع‌ [1]؛ فإن قلنا: بمقالة المحقّق الرشتيّ من أنّ الوضع هو التعهّد و التباني‌ [2]، فلا يكون الاستعمال إلاّ تنجيز تلك الحقيقة؛ أي الوضع هو التعهّد بالقضيّة الشرطيّة، و الاستعمال تنجيز تلك القضيّة الشرطيّة، و هذا يرجع إلى كون اللفظ علامة المعنى، و لا منع من تعدّد ذي العلامة، و وحدةِ العلامة.

و أمّا إذا كان الوضع هو الهوهويّة، و أنّ اللفظ من مراتب المعنى، فلا يمكن كونه من مراتب المعنيين؛ لأنّ من المعاني ما هو من الماهيّة الجوهريّة، و منها: ما هو من الماهيّة العرضيّة، و لا يعقل اندراج الشي‌ء الواحد تحت مقولتين؛ لا واقعاً، و لا اعتباراً.

و أنت خبير بما فيه من غير حاجة إلى التطويل، و سيتّضح لك بعض ما فيه.

الأمر الثالث: ما أفاده العلاّمة النائينيّ على ما نسب إليه‌

و إجماله: أنّ حقيقة الاستعمال ليست إلاّ عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ، و إلقائه إلى المخاطب خارجاً، فيكون المعنى منظوراً فيه، و لا يعقل كون شيئين، منظوراً فيهما للنفس في آنٍ واحد.

فكأنّه (قدس سره) قال: الجمع بين اللحاظين الاستقلاليّين ممنوع، و الاستعمال يستلزم ذلك، فهو ممنوع عقلاً [3]، انتهى.


[1]- محاضرات في أُصول الفقه 1: 207- 208.

[2]- مرّ الكلام حوله في الصفحة 293، الهامش 2.

[3]- أجود التقريرات 1: 51.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست