به؛ حتّى يكون من توابعه القهريّة اللاّزمة، فلا تغفل، و لا تخلط.
و ممّا ذكرنا يظهر وجه اندفاع توهّم: أنّ الجواز في هذه المسألة فرع المبنى في حقيقة الاستعمال، و حقيقة الاستعمال تابعة المبنى في الوضع [1]؛ فإن قلنا: بمقالة المحقّق الرشتيّ من أنّ الوضع هو التعهّد و التباني [2]، فلا يكون الاستعمال إلاّ تنجيز تلك الحقيقة؛ أي الوضع هو التعهّد بالقضيّة الشرطيّة، و الاستعمال تنجيز تلك القضيّة الشرطيّة، و هذا يرجع إلى كون اللفظ علامة المعنى، و لا منع من تعدّد ذي العلامة، و وحدةِ العلامة.
و أمّا إذا كان الوضع هو الهوهويّة، و أنّ اللفظ من مراتب المعنى، فلا يمكن كونه من مراتب المعنيين؛ لأنّ من المعاني ما هو من الماهيّة الجوهريّة، و منها: ما هو من الماهيّة العرضيّة، و لا يعقل اندراج الشيء الواحد تحت مقولتين؛ لا واقعاً، و لا اعتباراً.
و أنت خبير بما فيه من غير حاجة إلى التطويل، و سيتّضح لك بعض ما فيه.
الأمر الثالث: ما أفاده العلاّمة النائينيّ على ما نسب إليه
و إجماله: أنّ حقيقة الاستعمال ليست إلاّ عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ، و إلقائه إلى المخاطب خارجاً، فيكون المعنى منظوراً فيه، و لا يعقل كون شيئين، منظوراً فيهما للنفس في آنٍ واحد.
فكأنّه (قدس سره) قال: الجمع بين اللحاظين الاستقلاليّين ممنوع، و الاستعمال يستلزم ذلك، فهو ممنوع عقلاً [3]، انتهى.