responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 295

في ربّه حتّى لا يتعقّل تعدّده. بل لو كان فناء فهو من الفناء غير الممنوع عن الكثرة و التعدّد.

و بعبارة أُخرى: حقيقة الاستعمال هي الاستفادة من العلقة الثابتة بين الألفاظ و المعاني، و إذا كانت تلك العلقة متكثّرة، و كان بين اللفظ الواحد و المعاني الكثيرة علقات عديدة، فتارة: يلقي اللفظ مريداً إحدى العلق و أحد المعاني، و أُخرى: يلقيه و يريد الكثير؛ بإقامة القرينة عليه.

فما ظنّه هؤلاء الفضلاء عن الفناء، ليس فناءً حقيقيّاً كما يقول به الصوفيّة، بل ليس هو إلاّ الغفلة؛ و عدم التوجّه التفصيليّ إلى الألفاظ، و إلاّ فلا مانع من توجّه الإنسان إلى اللفظ، و لذلك يراعى جانب الأدب في الألفاظ، و يلاحظ المحسّنات في نفس الكلمات، خصوصاً لمن يريد التكلّم بلسان ليس هو من أهله.

فما قيل: من لزوم الجمع بين اللحاظين الآليّين‌ [1]، ممنوع بهذا المعنى. كما أنّ النّظر إلى المعنى اللئالي ثانياً جائز، و فيما نحن فيه لا يلزم إلاّ لحاظ المعاني و اللفظ مستقلاً، من غير تقوّم الاستعمال بكون النّظر إلى اللفظ آليّاً، فلو سلّمنا امتناع الكبرى المذكورة، فلا نسلّم لزومها هنا، كما لا يخفى.

فبالجملة: الاستعمال ليس إلاّ الاستفادة و الانتفاع من علقة الوضع و الدلالة، و ليس متقوّماً بكون النّظر إلى الألفاظ آليّاً. و لو كان النّظر آليّاً في المتعارف، ففي الاستعمال في الأكثر يكون النّظر إليها استقلاليّاً؛ للاحتياج إلى الإتيان بالقرينة الدالّة على إرادة الأكثر من اللفظ المستعمل.

هذا مع أنّ الجمع بين النظرين الآليّين غير ممنوع؛ لأنّه ليس معناه إلاّ الغفلة عن اللفظ، لا التوجّه و الالتفات إلى تلك الغفلة، و هذا لا يرجع إلى الجمع بين اللئالي و الاستقلاليّ، بل إذا نظر إلى اللفظ فلا يكون النّظر آليّاً؛ لعدم تقوّم ماهيّة الاستعمال‌


[1]- أجود التقريرات 1: 51، بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1: 146- 147.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست