responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 243

و أمّا القائلون بالأخصّ، فلا بدّ من اختيارهم الاشتغال؛ و ذلك لأنّ مناط البراءة هو الشكّ في الثبوت، و مناط الاشتغال هو الشكّ في السقوط، و لا ريب أنّ الأخصّي شاكّ في سقوط ما ثبت؛ بمعنى أنّ الأخصّي إذا شكّ في وجوب شي‌ء، يصير شاكّا في أن ما بيده بدونه صلاة، أم لا، فلا بدّ من الإتيان بالمشكوك؛ لأنّه كالمقدّمة العلميّة لما يثبت وجوبه.

و الأعمّي إذا شكّ فهو في مخلص منه؛ لأنّ ما بيده صلاة، و قد ارم بها، و الشكّ في السورة شكّ فيما ليس داخلاً في المسمّى. و احتمال دخالته الشرعيّة في سقوط الأمر المتوجّه إلى المسمّى، مدفوع بالبراءة العقليّة، أو هي و العقلائيّة و الشرعيّة.

فتوهّم: أنّ ترك الجزء المشكوك غير جائز للأعمّي أيضا؛ لأنّه بتركه شاكّ في إتيان ما ثبت وجوبه، في غير محلّه؛ لأنّ منشأ الشكّ الثاني مرفوع بالأصل، فلا أثر له، بخلاف الأخصّي، فإنّه شاكّ في الإتيان بالصلاة المأمور بها.

و بعبارة أُخرى: كلّ واحد منهم لا بدّ و أن يأتي بما إذا تحقّق ينتزع منه عنوان «الصلاة» و يكون صلاة بالحمل الشائع، و هذا حاصل للأعمّي، دون الأخصّي.

نعم، هما مشتركان في عدم لزوم الإتيان بمصداق ينتزع منه «الصحّة» عند الشرع؛ لأنّها مع احتمال دخالة الجزء المشكوك غير ممكنة، و ما تكفّل نفيه هو الأصل العلميّ، دون الإطلاق اللفظيّ حتّى يمكن، كما لا يخفى.

و من هذا البيان يعلم، تعيّن الاحتياط على الأخصّي، من غير فرق بين كون الجامع الّذي يقول به، هو العنوان البسيط الخارج عن الأجزاء المعلول لها، أو كونه عنواناً بسيطاً منتزعاً منها، و متّحداً معها اتحاد المنتزع مع منشئه، أو كونه جامعاً اعتبارياً، و يعدّ حقيقيّاً في وعاء الاعتبار، فيكون هو بنفسه في الخارج كالطبيعيّ، أو غير ذلك ممّا يمكن توهّمه و تخيّله. نعم تعيّن الاشتغال على بعض الفروض،

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست