responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 242

بلغت إلى خمسة و هنا إشكال سادس: و هو أنّ الأخصّي يتمكّن من التمسّك بالإطلاق؛ و ذلك لأنّ قوله تعالى مثلاً: أَقِمِ الصَّلاةَ ...* ليس مورثاً لتعلّق الوجوب بالعنوان البسيط المحصّل من الأجزاء و الشرائط، و يكون هو المسمّى، و لا مورثاً لتعلّقه بالبسيط المتّحد مع الأجزاء بالأسر، بل المستفاد منه عرفاً لزوم الإتيان بالأجزاء المعلومة في الشريعة المقدّسة، مع لحاظ الشرائط و القيود؛ سواء كانت عند المكلّف مسمّاة ب «الصلاة» حقيقةً، أو مجازاً.

و لا أظنّ التزام الفقيه ببطلان صلاة من يأتي بالأجزاء و حدودها، معتقداً أنّها صلاة مجازاً، و تكون هي العنوان المشير إلى تلك الأجزاء، و هي تكون العنوان الخاصّ المستعمل في معناه اللغويّ؛ لانتقال الناس إلى ما هو المراد الجدّي منه، الثابت بتفسير الرسول المعظّم (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و أولاده (صلوات اللَّه عليهم).

فالأخصّي في بحثه العلميّ، يقول بالأخصّ في الأوضاع و اللغات، و لكنّه في الواقع و نفس الأمر لا يستفيد من الأدلّة إلاّ ذلك، فبعد قصور أدلّة الأجزاء و الشرائط، إذا شكّ في وجوب شي‌ء، فيتمسّك بإطلاق قوله: أَقِمِ* أي أقم هذه الأجزاء.

و أنت خبير بما فيه، و لا يحتاج إلى البيان.

الثمرة الثانية:

إنّ القائلين بالأعمّ بين من يقول بالبراءة العقليّة في الأقلّ و الأكثر؛ لانحلال العلم الإجماليّ بالتكليف و لو انحلالاً حيثيّاً، كما أفاده سيدنا الأُستاذ البروجردي (رحمه اللَّه)[1] و بين قائل بالاشتغال عقلاً؛ لعدم الانحلال و إهمال الخطاب‌


[1]- نهاية الأُصول: 55- 56.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست