بلغت إلى خمسة و هنا إشكال سادس: و هو أنّ الأخصّي يتمكّن من التمسّك بالإطلاق؛ و ذلك لأنّ قوله تعالى مثلاً: أَقِمِ الصَّلاةَ ...* ليس مورثاً لتعلّق الوجوب بالعنوان البسيط المحصّل من الأجزاء و الشرائط، و يكون هو المسمّى، و لا مورثاً لتعلّقه بالبسيط المتّحد مع الأجزاء بالأسر، بل المستفاد منه عرفاً لزوم الإتيان بالأجزاء المعلومة في الشريعة المقدّسة، مع لحاظ الشرائط و القيود؛ سواء كانت عند المكلّف مسمّاة ب «الصلاة» حقيقةً، أو مجازاً.
و لا أظنّ التزام الفقيه ببطلان صلاة من يأتي بالأجزاء و حدودها، معتقداً أنّها صلاة مجازاً، و تكون هي العنوان المشير إلى تلك الأجزاء، و هي تكون العنوان الخاصّ المستعمل في معناه اللغويّ؛ لانتقال الناس إلى ما هو المراد الجدّي منه، الثابت بتفسير الرسول المعظّم (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و أولاده (صلوات اللَّه عليهم).
فالأخصّي في بحثه العلميّ، يقول بالأخصّ في الأوضاع و اللغات، و لكنّه في الواقع و نفس الأمر لا يستفيد من الأدلّة إلاّ ذلك، فبعد قصور أدلّة الأجزاء و الشرائط، إذا شكّ في وجوب شيء، فيتمسّك بإطلاق قوله: أَقِمِ* أي أقم هذه الأجزاء.
و أنت خبير بما فيه، و لا يحتاج إلى البيان.
الثمرة الثانية:
إنّ القائلين بالأعمّ بين من يقول بالبراءة العقليّة في الأقلّ و الأكثر؛ لانحلال العلم الإجماليّ بالتكليف و لو انحلالاً حيثيّاً، كما أفاده سيدنا الأُستاذ البروجردي (رحمه اللَّه) [1] و بين قائل بالاشتغال عقلاً؛ لعدم الانحلال و إهمال الخطاب