الحكم- كما مضى تفصيله سابقاً [1]- يكون على نعت الكلي بنحو القضيّة التعليقيّة:
«و هو أنّه إذا تحقّق البيع أو سبب النقل، تحصل الملكيّة و الانتقال» فلا تخلط.
و عندئذٍ لا يمكن الجامع؛ لدوران هذا الأمر المتأخّر المعلول و الأثر لما تقدّم عليه، بين الوجود و العدم، و لا أظنّ التزام أحد بذلك؛ أي بأنّ هذا هو المسمّى، فلا يعقل الجامع.
و ما ربّما يتوهّم من عبائر بعض الأصحاب: «من كون أسامي المعاملات موضوعة للمسبّب» [2] ليس هذا؛ فإنّه الأثر المترتّب- بحكم العقلاء- على ما هو «السبب» المقصود في كلامهم، فلا تغفل.
و أُخرى: يحتمل كون المسمّى نفس الألفاظ بما لها من المعاني، من غير كون هذه المعاني دخيلة في التسمية؛ بناءً على إمكان تعقّل مثل ذلك. و لكنّه غير معقول؛ لأنّ قضيّة ذلك كون الألفاظ بدونها داخلة في المسمّى، و هو واضح المنع، فيلزم التقييد.
و ما اشتهر: «من إمكان التضييق بدون التقييد» كما عن العلاّمة الأراكي (رحمه اللَّه) في نظائر المقام [3]، لا يرجع إلى محصّل.
و ثالثة: يحتمل كونها أسامي لتلك الألفاظ بما لها من المعاني الإنشائيّة؛ فإن كانت المسمّاة ذاتها فيلزم المحذور السابق.
و إن كانت المسمّاة هي مع المعاني المترتبة عليها إنشاء، فهو أيضا أمر دائر بين الوجود و العدم؛ لأنّ المسمّى هو السبب- بما هو سبب- بالنسبة إلى المعاني المنشأ بها، و هذا لا يتّصف بالصحّة و الفساد، و لا بالتمام و النقصان؛ لأنّ ما أوجده من الألفاظ غير الموجد بها المعاني الإنشائيّة، غير قابل للإتمام، حتّى يقال: «بأنّه