responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 229

ذلك برهاناً: بأنّ الإهمال في تجوهر الذات ممتنع‌ [1]، و قد مضى وجه الخلل فيه بالخلط بين الحقائق و الاعتباريّات، فتدبّر.

إن قلت: بناءً عليه يلزم الالتزام بخروج الأفراد الفاقدة للقيام و الأبدال العرفيّة؛ فإنّ الإيماء ليس- عرفاً- بدلاً من الركوع و السجود، و هكذا القعود [2].

قلت: لا منع من ذلك؛ لأنّ ما هو المقصود- كما يأتي في ذكر ثمرة البحث- يحصل بذلك أيضا؛ ضرورة ثبوت الفرق بين إنكار الجامع و الالتزام بالمجازيّة المطلقة، و إثبات الجامع بين الأفراد المتعارفة المتقاربة و إثبات المجازيّة في الجملة؛ فإنّ التمسّك بالإطلاق في كثير من المواقف ممكن عندئذٍ.

نعم، فيما شكّ في شي‌ء، و احتمل واقعاً دخالته في المسمّى، فعندئذٍ لا يمكن التمسّك بالإطلاق، و لكنّه مجرّد احتمال لا واقعيّة له، فانتظر و اغتنم.

حول الجامع في المعاملات‌

إن قلت: قضيّة ما تحرّر دخول ألفاظ المعاملات في حريم التشاحّ و مورد النزاع، فلا بدّ من تصوير الجامع هنا كغيرها.

قلت: ما هو التحقيق في أسامي المعاملات، يأتي عند ذكر التحقيق في أصل المسألة [3]، و ما هو المحتملات فيها فهي كثيرة:

فإنّه يحتمل تارة: أنّ يكون المسمّى هنا؛ هو الأثر القهريّ الحاصل من الملكيّة و الانتقال، الّذي هو حكم العقلاء بعد وجود الأسباب و المؤثّرات. و هذا


[1]- مناهج الوصول 1: 155- 158، تهذيب الأُصول 1: 75- 78.

[2]- بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: 138- السطر 7.

[3]- يأتي في الصفحة 273.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست