ذلك برهاناً: بأنّ الإهمال في تجوهر الذات ممتنع [1]، و قد مضى وجه الخلل فيه بالخلط بين الحقائق و الاعتباريّات، فتدبّر.
إن قلت: بناءً عليه يلزم الالتزام بخروج الأفراد الفاقدة للقيام و الأبدال العرفيّة؛ فإنّ الإيماء ليس- عرفاً- بدلاً من الركوع و السجود، و هكذا القعود [2].
قلت: لا منع من ذلك؛ لأنّ ما هو المقصود- كما يأتي في ذكر ثمرة البحث- يحصل بذلك أيضا؛ ضرورة ثبوت الفرق بين إنكار الجامع و الالتزام بالمجازيّة المطلقة، و إثبات الجامع بين الأفراد المتعارفة المتقاربة و إثبات المجازيّة في الجملة؛ فإنّ التمسّك بالإطلاق في كثير من المواقف ممكن عندئذٍ.
نعم، فيما شكّ في شيء، و احتمل واقعاً دخالته في المسمّى، فعندئذٍ لا يمكن التمسّك بالإطلاق، و لكنّه مجرّد احتمال لا واقعيّة له، فانتظر و اغتنم.
حول الجامع في المعاملات
إن قلت: قضيّة ما تحرّر دخول ألفاظ المعاملات في حريم التشاحّ و مورد النزاع، فلا بدّ من تصوير الجامع هنا كغيرها.
قلت: ما هو التحقيق في أسامي المعاملات، يأتي عند ذكر التحقيق في أصل المسألة [3]، و ما هو المحتملات فيها فهي كثيرة:
فإنّه يحتمل تارة: أنّ يكون المسمّى هنا؛ هو الأثر القهريّ الحاصل من الملكيّة و الانتقال، الّذي هو حكم العقلاء بعد وجود الأسباب و المؤثّرات. و هذا