responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 214

للمسمّى المبهم من هذه الجهة، أو من جهة الجنس و الفصل، و هكذا.

فعليه يمكن أن يقال: بأنّ ما هو الموضوع له و المسمّى، هي الطبيعة الفانية فيها الأجزاء بخصوصيّاتها، مع عدم خروجها عن الأجزاء المعتبرة البالغة مجموعها إلى عشرة، و على هذا يلزم كونه جامعاً للأعمّي.

و لكنّه قال: «إنّه هو الجامع للأخصّ؛ لأنّ ما هو المعرِّف و الملازم له عنوان الناهية عَنِ الْفَحْشاءِ و «معراج المؤمن» نعم لو كان المعرِّف المذكور عنوان الناهية بالاقتضاء، كان هو الجامع للأعمّي أيضا، فعليه يتصوّر الجامع على كلا الرأيين و المذهبين».

أقول: لو أغمضنا عن جميع ما يتوجّه إليه من الخدشات و المناقشات الواردة عليه في كلام القوم، لا يمكن لنا تصديق ما أفاده؛ لأنّ معنى ذلك جهل العرف بالموضوع له، لأنّ هذه المعرفات إن كانت عرفيّة كان لما أفاده الوجه القريب؛ لرجوعه أحياناً إلى ما نقول في الجامع للأعمّي‌ [1]، و لكنّه عندئذٍ لا حاجة إلى المعرّف.

و أمّا إذا كانت شرعيّة، فلازمه إمّا كون ألفاظ العبادات، موضوعة لتلك المعرّفات في الشرع، و قد فرغنا عن بطلان الحقيقة الشرعيّة مطلقاً في ألفاظ «الصلاة» و أمثالها، بل و المتشرّعية [2]، بل هي مثل سائر الألفاظ استعملها الشرع لإفادة مقصوده استعمالاً عرفيّاً، فما جعل معرّفاً فهو الأثر المترتّب على طائفة من تلك الطبيعة الواسعة و المطلقة.

أو كون المسمّى معروفاً لدى الشرع فقط، و هذا خلاف ما عليه الصحيحيّ؛ لتمسّكه بالتبادر في إثبات مرامه.


[1]- يأتي في الصفحة 218.

[2]- تقدّم في الصفحة 185- 189.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست