و هي أمارات تشخّصها و تعيّنها- مختلفة، فهل المعنى و الموضوع لها الشجرة التامّة الكاملة، حتّى تكون الفاقدة للأوصاف الكماليّة غير داخلة في مسمّاها؟
أم المسمّى أمر أعمّ، فتكون الشجرة في جميع شئونها و شتات حياتها و خصوصيّاتها، موضوعة لها؟
أو تكون الحالات مختلفة:
فمنها: ما هي الداخلة في الموضوع لها، مثل كون أجزائها ذات حياة نباتيّة في الجملة.
و منها: ما هي الخارجة، مثل كمالاتها الأُخر صغرى و كبرى، كيفاً و كمّاً و وضعاً، و نقصاً و كمالاً، و غير ذلك.
فإذا كانت الشجرة بلا روح نباتيّ- مثل الأمثال و الأشباح الموجودة في الأعيان، و المجسّمة و الصور لها- فإطلاق هذه الكلمة عليها بالادعاء و المجاز، دون الحقيقة، فالموضوع له مقيّد من تلك الجهة، و مطلق من الجهات الأُخر؟
فعلى هذا، تبيّن لك قصور طريقة الأصحاب في المسألة، و تبيّن: أنّ الجهة المبحوث عنها هي هذه، و هذا أمر سارٍ و جار في جميع الألفاظ، و منها: الألفاظ المستعملة في الأُمور الاعتباريّة، عباديّة كانت أو معامليّة، فإذا كانت الشجرة مطلقة من حيث ترتّب الثمرة عليها و عدمه، فتلك الألفاظ ربّما تكون مثلها، كما لا يخفى.
فتحصّل: أنّ مصبّ النزاع هنا هذا الّذي أبدعناه، و تصير النتيجة أنّ الصحيحيّ يقول: بأنّ الموضوع له «الشجرة» هي الكاملة المثمرة، و مثلها الصلاة التي ثمرتها «قربان كلّ تقيّ» [1] و «معراج المؤمن» [2] و ناهية عَنِ الْفَحْشاءِ[3] و سقوط الأمر