responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 185

المختلفة، و ليس المعنى العرفيّ منها محفوظاً في المصطلحات الشرعيّة [1].

فبالجملة: حصر محلّ النزاع بطائفة من الألفاظ، أو حصره بما إذا كانت المعاني مستحدثة، غير موجّه.

بل لا معنى له فيما كانت الألفاظ مستحدثة، و إن كانت معانيها غير مستحدثة؛ فإنّ المدار على الأوّل، فلا مانع من كون هذه المخترعات سابقة على الإسلام، إلاّ أنّ إطلاق هذه الألفاظ عليها كان من الشرع، و لم يعهد من العرف ذلك قبل البعثة. و من هنا يظهر مواضع الخلط في كلمات القوم رحمهم اللَّه.

ثمّ إنّ الظاهر منهم خروج الوضع التعيّنيّ عن موضوع المسألة؛ لعدم كونه من الحقيقة الشرعيّة، و لكنّه أيضا ممنوع، كما سيأتي ذكره.

الجهة الثانية: فيما هو التحقيق في المسألة

لا شبهة في أنّ معاني المعاملات و أكثر الأُمور، ليست مستحدثة، و لو توهّم استحداث معنى فهو في العبادات، كالصلاة و الصوم و الحجّ و الاعتكاف، و أمثالها كالوضوء و الغسل و التيمّم، و أمثالها كالحيض و النفاس و المستحاضة، و غير ذلك.

و لكنّ المستفاد من الكتاب‌ [2] المؤيّد بالوجدان؛ عدم حدوث هذه المعاني بنحو الإبداع و الاختراع، و ذلك لما يستفاد من الشرائع السابقة من وجود الصلاة


[1]- تحريرات في الفقه، كتاب البيع، المبحث الأوّل، شبهات على الاستدلال بآية التجارة لا يمكن دفعها.

[2]- كقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ‌ البقرة (2): 183.

أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا مريم (19): 31، أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ‌ الحجّ (22): 27.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست