responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 186

و الزكاة و الحجّ و الصوم و أمثالها فيها، و الالتزام بالوضع الثانويّ على الوجه الماضي ممّا لا معنى له؛ لعدم الحاجة إليه بعد ذلك.

نعم، فيما كانت المعاني المرادة منها في الشرع، بعيدةً عن المعاني العرفيّة؛ بحيث يمكن دعوى الاختلاف و البينونة بينها، فإنّه عند ذلك يشكل نفي الحقيقة الشرعيّة.

اللهمّ إلاّ أن يقال بالمجاز، و لكنّه مندفع: بأنّه مجاز في بدو الاستعمال، لا بعد مضيّ مدّة؛ فإنّه بعد ذلك يصير حقيقة شرعيّة.

ثمّ إنّه قد يقال: بأنّ الصلاة و الحجّ و الصوم و الاعتكاف، من تلك المعاني؛ لأنّها بمعنى الدعاء، أو الميل و العطف، و على كلّ تقدير لا تتناسب مع ما هو المراد منها في الشريعة. و مجرّد كونها مصداق الميل و العطف لا يكفي، كما في حاشية الوحيد الأصفهاني (رحمه اللَّه)[1] كما لا يخفى.

و الحجّ بمعنى القصد، و الصوم هو الإمساك و هكذا، و الاعتكاف بمعنى الخضوع المشترك فيه لغة الركوع و السجود، و لكنّ المراد منها في الشرع أمر آخر، و تكون تلك الألفاظ منصرفة إليه، فتكون حقيقة شرعيّة.

بل استعمال الكلّيّ في المصداق بخصوصيّاته الفرديّة مجاز، فيكون بعد مضيّ مدّة حقيقة شرعيّة، فلا تخلط.

إن قلت: الحقيقة الشرعيّة تنحصر بالوضع التعيينيّ، و أمّا الوضع التعيّني الحاصل بكثرة الاستعمال، فهو ليس من الحقيقة الشرعيّة، كما هو الظاهر من التوصيف، بل هو من الحقيقة المتشرّعيّة، أو المخلوطة منهما.

قلت: هذا ما يظهر من القوم، و لكنّه غير تامّ، ضرورة أنّ كثرة الاستعمال من‌


[1]- نهاية الدراية 1: 89.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست